الأحكام

26/04/1932

شورى حكم رقم : 12 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
12/1932
التاريخ
26/04/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص القضاء الاداري للنظر في التدابير الحكومية المتخذة في قضايا المطبوعات

-

حيث ان نظرية الاعمال الحكومية قد اتى بها العلم والاجتهاد الافرنسي فيجدر اذا الرجوع اليهما لتعريفها وتحديد مداها وحيث ان العمل الحكومي كما عرفه اكثر العلماء هو عمل سياسي تجريه السلطة في احوال خاصة فلا يمكن اخضاعه للمراقبة القضائية دون ان تستهدف تلك السلطة الى محاذير كبيرة (راجع ابلتون ص 290 Appleton وحيث ان هذه الاعمال بطبيعتها لا تقع تحت مراقبة المحاكم الادارية وحيث ان هذه النظرية وان كان بعض العلماء تناولها بالنقد من حيث التوسع الذي اعطاه لها الاجتهاد اكثر مما هو من حيث المبدأ فان هنالك اسبابا قوية تدعو الى تبريرها وفي الواقع حيث انه من الوجهة السياسية يرى ان نظرية الاعمال الحكومية بحسب ملاحظة العلماء وبصورة خاصة ابلتون Appleton قد ساعدت فعلا على توسيع دائرة اختصاص المحاكم الادارية اذ باقرارها ان للحكومة حق الاستئثار باعمال محدودة معينة غير قابلة النقض والطعن امام السلطات القضائية الادارية قد دفعت الحكومة ان تقبل بان تكون سائر اعمالها الاخرى قابلة النقد والطعن امام السلطات المشار اليها ولو لم تكن الحكومة على يقين من ان هناك فئة من اعمالها غير خاضعة لرقابة مجلس الشورى لكانت تنازعها الاختصاص في نقض جميع اعمال السلطات Acte de puissance publique كما هي الحال في بعض بلدان العالم كأميركا وبريطانيا العظمى فان هاتين الدولتين استنادا الى المبدأ القائل The King can do no wrong The State can do no wrong ولا تعترفان مطلقا بمسؤولية الدولة امام المحاكم الادارية V. Barthelemy, Revue critique de Legislation et de juriprudence ومهما كان الامر حيث ان هذه النظرية قد أقرها الاجتهاد الافرنسي وطبقها 1- على بعض اعمال الحكومة وبصورة خاصة على اعمال الحكومة في علاقاتها مع المجلس النيابي 2- على اعمالها في اعلان الاحكام العرفية 3- على ما تجريه تنفيذا للمعاهدات السياسية وعلى ما تجريه مباشرة او غير مباشرة لتأمين سير المواقع الحربية وحيث انه بالنظر للاجتهاد الافرنسي المذكور لا يعتبر تعطيل الجريدة عملا حكوميا لان تدبيرا من هذا النوع لعهد بعيد ينتهي في سنة 1872 كان يعد عملا اداريا قابلا للاعتراض عليه امام مجلس الشورى الافرنسي في سنة 1865 V. Dalloz Rep. Pratiq. t 3 p 497 وحيث انه بعد ان حددت نظرية الاعمال الحكومية بموجب القانون الافرنسي يجب التساؤل الآن ما اذا كان الشارع اللبناني قد اعتنق النظرية المذكورة ام لا وحيث ان القرار 3080 الصادر من موسيو كايلا والموضوع اساسا بالافرنسية ينص في مادته الاولى ما تعريبه: انه مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة القضائية التي نص عليها في القانون يمكن لحاكم لبنان بموجب تدبير حكومي يتخذ بقرار في هيئة مجلس النظار ان يوقف عن الصدور كل جريدة او مجلة الخ... وحيث ان الشارع قصد بكلمة تدبير حكومي Nesure de gouvernement الاعمال الحكومية بحسب تعريفها القانوني وقد استعمل بالافرنسية تدبير حكومي لان حسن الانشاء بالافرنسية قضى عليه بذلك وحيث ان هذا التفسير يجب الاخذ به لانه لو فرض العكس لاصبحت عبارة تدبير حكومي خالية من كل معنى ويكون الشارع استعملها بلا فائدة الامر الذي لا يجوز تصور حصوله من شارع يزن الكلام ويعرف قوته القانونية سيما وان كلمة تدبير حكومي لها في لغة القضاء الاداري معنى معروف لانها تستعمل لتعريف نظرية كبيرة النتائج وحيث انه يجب قبول هذا التفسير لانه وحده منطبق على المنطق ويحتم بموجب النص وحيث انه يتضح مما تقدم ان واضع القرار المذكور قصد عند اعطائه صفة الاعمال الحكومية للتدابير التي يتخذها في مسائل المطبوعات ان يخرج تلك التدابير من دائرة اختصاص المحاكم الادارية وحيث ان وجهة نظره هذه تختلف كما يتبين جليا عن وجهة نظر الاجتهاد الافرنسي الذي ابى ان يمنح تلك الصفة الى التدابير التي هي من هذا النوع ولكن حيث مما لا شك فيه ان بامكان الشارع اللبناني لاعتبارات له وحده حق تقديرها ان يوسع ويحصر مدى قاعدة ما مخالفا في ذلك الشرائع الاجنبية كما ان له بحجة اولى ان يوسع او يحصر نظريات العلم والاجتهاد كما هي الحالة في القضية الحاضرة وحيث انه يجب على المحاكم ان تطبق القانون وليس لها ان تقول بصوابيته او عدمها فانه يتحتم على هذا المجلس ان يقول بعدم اختصاصه لرؤية هذه القضية المعروضة عليه وذلك بالنظر الى نص القانون الصريح اجمع الرأي على رد الاعتراض