23/02/1931
شورى حكم رقم : 10 /1931
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/1931
- التاريخ
- 23/02/1931
- الرئيس
- شكري قرداحي
- الأعضاء
- ابو خير، الناطور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول استخدام المتقاعدين بعد احالتهم على التقاعد كمأمورين ملكيين لجهة احتساب المعاش التقاعدي
-
حيث من الثابت من القيود الرسمية ان الطالب احيل على التقاعد في اول كانون الثاني سنة 1320 وخصص له معاش شهري مقداره مئة وعشرون غرشا تركيا وحيث ان قوله ان مدة خدمته العسكرية استمرت الى سنة 1915 لم يؤيده بدليل بل هو اسنده الى قيود الجندية وهذه القيود ارسلت خلاصتها قومندانية الجندية وهي تكذب مدعاه وتثبت احالته على التقاعد في اول كانون الثاني سنة 1320 وحيث انه بموجب المادة 10 من قانون التقاعد الملكي يمكن للدولة ان تستخدم المتقاعدين برضاهم وفي هذه الحال يقطع عنهم معاش التقاعد وحين انفصالهم لا يضم شيء على معاشهم التقاعدي وحيث ان المعترض حين استخدامه كمأمور سجن دير القمر كان متقاعدا كما ذكر ولا يحق له بموجب المادة 10 المار ذكرها ان يطالب الحكومة بغير ما قبضه في حينه من معاش المأمورية المذكورة وحيث انه نص في المادة 4 من القانون المذكور ان المأمور العسكري اذا استخدم اخيرا في مأمورية ملكية فيخصص له معاش التقاعد من صندوق الملكية ولكن احكام هذه المادة تحصر في المأمورين قبل احالتهم على التقاعد ولا يستفيد منها من كان تقرر تقاعده وعين معاشه التقاعدي ثم رأت الحكومة استخدامه برضاه كما هي حال المعترض
- مدى استفادة الموظف المتقاعد من احكام قانون لاحق بعد ما صفيت حقوقه
-
حيث ان قانون 31 ايار سنة 1927 وضع لغاية الغاء قانون 19 ربيع الاول سنة 1336 المختص بالولاة والمتصرفين والقائمقامين والمدراء ومأموري البوليس وهو لا يتناول امثال المعترض ومن جهة ثانية فان هذا المعترض لا يستفيد منه في كل حال لانه صادر بعد تقرير احالته على التقاعد بسنوات كثيرة