14/02/1931
شورى حكم رقم : 8 /1931
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 8/1931
- التاريخ
- 14/02/1931
- الرئيس
- شكري قرداحي
- الأعضاء
- ابو خير، الناطور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية المحافظ في تعديل ساعات انتخاب المجلس البلدي
-
حيث ان محافظ المنطقة كان اصدر قراره المؤرخ في 13 آب سنة 1930 رقم 48 قائلا فيه ان ساعات الانتخاب تبتدىء من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة عشرة ثم في التاريخ نفسه صحح القرار المذكور وعدل ساعات الانتخاب بان جعل نهايتها الساعة السابعة عشرة وحيث ان ما اجراه يملكه قانونا بموجب المادتين 26 و27 من القرار 1208 ولا مخالفة فيه لاحكام المادتين المذكورتين
- مفعول قبول الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد في انتخابات المجلس البلدي
-
حيث انه قد نص في المادة 28 المذكورة انه عند اقفال الاعمال يتحقق الرئيس الساعة ولا يجوز بعدئذ ان يقبل التصويت من احد وحيث انه بموجب احكام هذه المادة لا يقبل اقتراع من يحضر بعد الساعات المعينة وبعد اقفال اعمال الانتخاب وحيث تبين من محضر لجنة الاقتراع ان الساعات المعينة انتهت وكان جمهور من الناخبين حاضرين للاقتراع وقد حضروا في الساعات المعينة ولكنهم لم يتمكنوا من الاقتراع بسبب كثرة الناخبين وعدم كفاية الوقت وحيث ان رئيس لجنة الاقتراع قبل اقتراعهم بعد مضي الساعات المعينة للاسباب المذكورة وحيث ان من قبل اقتراعهم بعد مضي الساعات المعينة انما حضروا ليقترعوا في الوقت المضروب للاقتراع وقبل اقفال الاعمال وحيث ان تحديد الساعات المعينة في الحال المبسوطة لا يجوز اتخاذه سببا لفساد الانتخاب طالما ان ذلك حصل لمصلحة جميع المقترعين والمنتخبين (انظر قرارات مجلس الشورى الافرنسي داللوز القاموس العملي تحت كلمة Elections - Cloture tardive du scrutin رقم 1388 و1389 و1390)