27/03/1931
شورى حكم رقم : 15 /1931
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1931
- التاريخ
- 27/03/1931
- الرئيس
- شكري قرداحي
- الأعضاء
- ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية الفصل في الاعتراض على انتخابات المختارين بين مجلس ادارة المحافظة ووزير الداخلية
-
عن السبب الاول المتعلق بكون مجلس الادارة له وحده حق الفصل في دعاوى الاعتراض على انتخاب المختارين دون مرجع آخر حيث ان المادة 126 من القرار 3066 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1925 المتعلق بتنظيم دولة لبنان الكبير تنظيما اداريا تنص ما يأتي: يفصل مجلس الادارة في المواد الآتية مع الاحتفاظ بموافقة الحاكم وهي: 1- تلزيم الاعشار وتحصيل الاعشار 2- صحة انتخاب المختارين وحيث ان الصلاحية التي كان يتمتع بها الحاكم فيما يختص بالموافقة على صحة انتخابات المختارين قد انتقلت لعدم اعلان الدستور الى وزير الداخلية بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 25 حزيران سنة 1926 المتعلق بصلاحية الوزير المشار اليه اذ جاء في مادته الاولى بانه عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الآتي بيانها: اولا: المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار رقم 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلق بمجالس الادارة وحيث انه تجاه هذه النصوص الواضحة لا يبقى ريب في ان قرار مجلس الادارة فيما يختص بانتخابات المختارين لا يعد نهائيا بل يجب تصديقه من وزير الداخلية وحيث ان وزير الداخلية بفسخه قرار مجلس الادارة في البترون يكون قد استعمل حقا منحه اياه القانون وعلى الاسباب الاخرى حيث ان هذه الاسباب عرضت على وزارة الداخلية وبعد ان دققت فيها بما لها من الصلاحية لم تر بينها سببا يوجب ابطال الانتخاب فذهبت الى تصديقه وحيث ان هذه الهيئة لا ترى في عمل الوزارة مجاوزة على القانون تستوجب ابطال قرارها المعترض عليه لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض