27/03/1931
شورى حكم رقم : 17 /1931
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1931
- التاريخ
- 27/03/1931
- الرئيس
- شكري قرداحي
- الأعضاء
- ابو خير، الناطور، نقاش، بولس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على الانتخابات الاختيارية
-
على السبب الاول من اسباب اعتراضه حيث انه بموجب المادة 15 من قانون المختارين قد جعل من اختصاص مجلس الادارة النظر في المنازعات المتعلقة باعمال انتخاب المختارين وهيئات الاختيارية وبموجب المادة 26 من القرار 30669 المعدلة بالمرسوم رقم 61 لا تكون قرارات مجلس الادارة في هذه الشؤون نافذة الا اذا وافقت عليها وزارة الداخلية وحيث ان وزارة الداخلية في هذه الحال تكون المرجع الاعلى الذي يحق له القول بصحة او بعدم صحة اسباب الاعتراض على الانتخاب وبصحة او بعدم صحة الاعمال الانتخابية على ان يكون قرارها قابلا للطعن بسبب مجاوزة حد السلطة امام غرفة القضايا الادارية هذه وحيث ان تمحيص وانتقاد قرارات مجلس الادارة يكون من اختصاص وزارة الداخلية المشار اليها
- مفعول عدم الاعلان عن الانتخابات الاختيار وتغيير محل الاقتراع على نتائجها
-
وحيث ان هذه الوزارة بعد ان دققت في هذه القضية رأت عدم صحة الاعمال الانتخابية بسبب عدم تعليق الاعلانات المتعلقة بالانتخاب كما يوجبه القانون وحيث ان نشر الاعلانات المتعلقة بالانتخابات امر واجب بحسب المادة 4 من قانون المختارين واهماله يعتبر سببا صحيحا لفسخ الانتخاب كما ذهبت اليه الوزارة (انظر داللوز العملي كلمة Elections رقم 1287) حيث ان وزارة الداخلية في قرارها المعترض عليه ردت ضمنا هذا السبب واعتبرته غير موجب لفسخ الانتخاب وحيث ان مجرد تغيير محل الاقتراع لا يكون سببا لبطلان الانتخاب اذا كان الناخبون عرفوا ذلك المحل وجاؤوا اليه واقترعوا كما حصل في هذه القضية اذ ان الناخبين في قرية بجه تسعون وقد اقترع منهم ثمانون مما يدل على انهم كانوا عارفين محل الاقتراع Dalloz Pratique Vo Elections no 1414