الأحكام

16/11/1932

شورى حكم رقم : 39 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
39/1932
التاريخ
16/11/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها لدفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين العثمانيين الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية

-

حيث ان معاهدة لوزان لم تضع على عاتق المنطقة التي سلخت عن الدولة العثمانية واصبحت اليوم لبنان الكبير دفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين العثمانيين الذين اعتنقوا الجنسية اللبنانية وحيث ان المادة 61 من المعاهدة المذكورة اكتفت بان رفعت عن الدولة العثمانية واجب تلك المرتبات وحيث انه نظرا لما تقدم يجب معرفة فيما اذا كان يوجد بين النصوص الموضوعة موضع الاجراء احكاما تتعلق بهذا المعنى وحيث يتضح ضمنا من بيان الاسباب الموجبة للقرار 827 الصادر من المفوض السامي في 23 نيسان سنة 1921 ان للحكومات المحلية الحق بوضع قواعد تحدد الشروط التي يجب عليها ان تدفع بموجبها هذه المرتبات وحيث ان هذا الحق المعترف به الى الحكومات المحلية من المفوض السامي بصفته ممثلا لدولة اشتركت في توقيع معاهدة لوزان قد ثبته القرار رقم 490 الصادر في دولة سوريا بتاريخ اول ايار سنة 1927 والمصدق من المفوضية العليا وحيث ان من جملة الشروط التي ينص عليها القرار الآنف الذكر ان لا تدفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين العثمانيين الذين اعتنقوا الجنسية السورية الا بشرط ان يثبتوا قبلا اقامتهم في الاراضي الواقعة تحت الانتداب بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1919 اما الموظفون السوريو الاصل فهم معفون من هذا القيد بأمر من الحكومة المحلية وحيث انه بالنظر لما ذكر اعلاه لا شيء يمنع الحكومة اللبنانية ان تجاري حكومة سوريا وان لا تدفع تلك المرتبات الا وفقا لشروط معينة منها الشرط الذي طلب تحقيقه من المستدعي وهو اثبات اقامته في الاراضي الواقعة تحت الانتداب قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1919 سيما وانه لا يوجد معاهدة تجبر الحكومة اللبنانية دفع المرتبات التركية القديمة وحيث ان الشرط المذكور مفقود في قضية المعترض لانه لم يحضر الى لبنان الا بعد معاهدة لوزان فيكون قرار لجنة التقاعد المبني عليه مرسوم رئاسة الجمهورية برد طلبه واقعا في موقعه القانوني لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض