الأحكام

28/11/1932

شورى حكم رقم : 43 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
43/1932
التاريخ
28/11/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، كحيل، الناطور، نقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العقوبات الخفيفة كحسم الراتب ومدى صلاحية رئيس الجمهورية لاتخاذها بحق الموظف

-

على الاسباب الاربعة الاولى حيث ان الاسباب الاربعة هي من الامور المادية التي لا يعود لهذه الهيئة حق البحث فيها وحيث ان المرسوم الاشتراعي الصادر في اول تشرين الاول سنة 1930 رقم 7305 بمادته الحادية عشرة يعطي لفخامة رئيس الجمهورية حق حسم الراتب متى تجاوزت مدته خمسة عشر يوما وحيث ان هذا المرسوم لا ينص على اصول ومعاملات عند تطبيق عقوبة التأنيب وحسم الراتب بل اوجب مراعاة تلك الاصول والمعاملات عند تطبيق العقوبات الشديدة كحذف الاسم من جدول الترقية والاحالة الى الاستيداع وتنزيل الرتبة او العزل الامر الذي يستدل منه ان الشارع ترك تقدير العقوبات الخفيفة للوزير ولرئيس الجمهورية دون ان يقيدهما باصول او معاملات في التحقيق كما فعل بالعقوبات الشديدة ولما كان المرسوم الصادر من رئاسة الجمهورية بحسم راتب شهر واحد للمستدعي ليس فيه مجاوزة على حد السلطة القانونية مما يستوجب ابطاله لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد الاعتراض