الأحكام

28/02/1933

شورى حكم رقم : 6 /1933

المحكمة
شورى
الرقم
6/1933
التاريخ
28/02/1933
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حقوق المأمور الذي صدر قرار بكف يده وصرفه من الخدمة لافعال جزائية

-

وحيث ان رئاسة الجمهورية بموجب السلطة القانونية الممنوحة لها باحكام القرار 1371 سنة 1920 المشار اليه قد رأت كف يد المدعي عن العمل واحالته الى المحاكمة من اجل افعال جزائية تقتضي المحاكمة وبناء على تقارير من المدعي العام الاستئنافي والمستشار القضائي وحيث انها بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1928 اصدرت مرسوما آخر رقم 2709 بصرف المدعي المذكور من الخدمة مع الاعتراف له بحق المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وذلك بسبب الغاء مركزه وحيث ان الحكومة تملك في كل حين الغاء الوظيفة على ان يكون للمأمور حق مطالبتها بحقوقه المنصوص عنها في القانون وحيث ان القرار 3195 قد حدد حقوق المأمور على الحكومة في مثل الحالتين المذكورتين وقال في المادة 19 ان للمأمور المكفوفة يده الحق بتقاضي نصف الراتب وقال في المادة 3 ان المأمور الذي يصرف من الخدمة يحق له ان يتقاضى تعويض الصرف على الوجوه المبينة في هذه المادة وحيث ان الحكومة تعترف للمدعي بحقوقه القانونية المشار اليها كما هو مصرح في جواب وكيلها وفي جواب وزارة الداخلية المحفوظ في الملف والمؤرخ في 5 نيسان سنة 1930 عدد 574 وحيث ان مطالبة المعترض الحكومة بتعويض زائد عن التعويض القانوني المذكور لا ترتكز على نص قانوني يؤيده بل هي مستوجبة الرد بحكم القانون المشار اليه الذي حددت فيه حقوقه على الحكومة لهذه الاسباب تقرر باجماع الرأي رد طلب المدعي المذكور