19/12/1933
شورى حكم رقم : 38 /1933
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 38/1933
- التاريخ
- 19/12/1933
- الرئيس
- عبده ابو خير
- الأعضاء
- الناطور، نقاش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اعطاء التعويض عن استملاك العقار في حال عدم الاستملاك المتوازي في جانبي الطريق
-
فيما يختص بطلب التعويض عن الارض حيث ان السعة اللازمة للطريق تؤخذ من الجانبين مجانا بحكم المادة 8 من قانون الابنية ولكنها اذا اخذت كلها من جانب واحد ففي هذه الحال فقط يعطى المالك المأخوذة كل السعة من ارضه قيمة نصف المأخوذ وتحصل نفس القيمة من الجار المقابل وحيث ان مهندس البلدية الذي سمع بحضور المعترضين قد صرح ان السعة التي اخذت من الارض المقابلة لارض المعترضين كانت اكثر مما اخذ من ارضهما وحيث انهما لم يعترضا على شهادة المهندس هذه ولم يدعيا بما يخالفها وحيث ان طلبهما التعويض عن الارض يكون مردودا قانونا
- شروط دفع تعويض عن هدم الحائط الحاصل من قبل البلدية لغايات انشائية
-
وفيما يختص بنفقات هدم واعادة بناء الحائط حيث ان البلدية بموجب المادة 13 من قانون الابنية مسؤولة بنفقات الهدم وتعويض الضرر اذا هي باشرت الهدم تحقيقا للمشاريع الباقية ولكن اذا قدم المالكون بذاتهم على الهدم وتجديد البناء فلا يتوجب لهم تعويض ما على البلدية وحيث ان المعترضين في هذه القضية بعد ان استحصلا على اجازة البناء اذعنا لاحكامها ونفذاها وهدما حائط غرفة في ملكهما كان ملاصقا للطريق ورجعا به تحقيقا لسعة الطريق المشروطة في الرخصة وحيث انهما ادعيا انهما هدما الحائط واعادا بنائه مضطرين الى هذا بقوة قرار البلدية وان في هذه الحال يحق لهما مطالبة البلدية بالتعويض وحيث ان ادعاءهما هذا مردود لان قرار البلدية كان قابلا الطعن به في مجلس الشورى في المدة القانونية المعينة للاعتراض على القرارات وانه اذا كان لهما طعن في قانونيته كان عليهما ان يقدماه في المدة القانونية حتى يمكن لهذه المحكمة الادارية ان تقول قولها في قانونية او عدم قانونية القرار المذكور من حيث اشتراط القصر الكلي المستوجب هدم حائط الغرفة موضوع الطلب وحيث انهما لم يفعلا بل اذعنا لذلك القرار ونفذاه وتقدما بدعواهما هذه بعد مضي مدة الاعتراض القانونية وحيث ان طلب التعويض عن هدم واعادة بناء الحائط يكون مستوجبا الرد ايضا لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد طلب المدعين