الأحكام

13/11/1964

شورى حكم رقم : 1079 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1079/1964
التاريخ
13/11/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاستحضار الاستثنائي في قضية الضرائب

-

بما ان المادة 29 من قانون الموازنة لسنة 1950 تنص على انه تقدم طلبات الاستئناف الى مجلس شورى الدولة بواسطة الدائرة المالية المختصة التي يجب عليها ان تشفعها بمطالعتها وان المادة 30 من هذا القانون تنص ايضا على انه يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا وبما انه بفرض امكان القول ان تقديم الاستئناف بغير واسطة الدائرة المالية لا يجعله حتما مردودا في الشكل لعدم ترتيب هذا الاثر في المادة 29 الآنفة الذكر فان المادة 30 التالية نصت على العكس بصراحة على ان عدم ارفاق الاستئناف بالايصال المثبت دفع التأمين يجعله مردودا شكلا