22/05/1972
شورى حكم رقم : 51 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 51/1972
- التاريخ
- 22/05/1972
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر بالفائدة التي يطالب بها المستدعي باعتبارها عنصرا من عناصر التعويض العادل عن الاستملاك
-
وبما انه اذا اعتبرت الفائدة التي تطالب الجهة المستدعية بها عنصرا من عناصر التعويض العادل عن الاستملاك الذي طالبت به في اعتراضها على قرار لجنة الاستملاك فانه لا يعود لهذا المجلس التطرق اليها بل ان دوره في قضايا الاستملاك يقتصر على تمحيص القرار الصادر عن لجان الاستملاك الاستئنافية بطريق النقض وبما انه اذا اعتبرت الفائدة المطالب بها كتعويض ترتب على الادارة تجاه المستملك منه مؤسس على موقفها حيال الحكم الذي صدر عن محكمة الاستملاك الخاصة الذي حدد تعويض الاستملاك المترتب على الدولة دفعه فانه كي يبحث الامر يجب ان يدلى بان الادارة بالرغم من مطالبتها بالتنفيذ تعسفت بعدم دفع التعويض المقرر وتباطأت خلال مدة تجاوزت المدة المعقولة التي يجب ان تعطى للادارة لاجل التنفيذ وبما انه بهذا الخصوص يتبين من اقوال المستدعية ذاتها ان الدولة دفعت ما قررته لجنة الاستملاك في المرحلة البدائية ثم بعد ان حددت محكمة الاستملاك الخاصة التعويض بمبلغ يفوق المبلغ المحدد بداية قبضت الجهة المستدعية الفرق بعد مضي اقل من خمسة اشهر ونصف ولا تدلي الجهة المستدعية باي تباطوء بالدفع حصل اثر طلبها دفع الفرق المقرر لها استئنافا والذي لم يكن دينا اكيدا بذمة الادارة الا بتاريخ القرار الاستئنافي والمجلس يرى ان الفترة الفاصلة بين قرار محكمة الاستئناف وتاريخ الدفع الفعلي لا يتجاوز المهلة المعقولة المشار اليها اعلاه وبما ان هذه المراجعة تكون مردودة في كل حال