الأحكام

14/07/1972

شورى حكم رقم : 284 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
284/1972
التاريخ
14/07/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الانذار غير القانوني بتوقيف المؤسسة المصنفة عن العمل لجهة عدم امكانية الطعن به امام مجلس الشورى وانتظار الادارة للبت بالدعوى المدنية القائمة بين المتداعين

-

حيث انه يتبين ان المستدعي قد استحصل على ترخيص قانوني لاستثمار مؤسسته بتاريخ 4 تموز 1942 تحت رقم 1052-40 سجله في السجل التجاري بتاريخ 22/1/1948 تحت رقم 646 ولا يزال مقيدا على اسمه لغاية تاريخ اقامة هذه المراجعة, وانه حين قام مفتش المحلات المصنفة بالكشف على مؤسسته, تبين بالفعل انه لا يزال يستثمرها لغاية تاريخ 14/7/1969 وانه على فرض صحة انتقال الترخيص من يده الى يد السيد جوزف نخله فياض بموجب الوصل بالتصريح رقم 6930 تاريخ 2/5/1951 فان المستدعي ينفي هذه الواقعة, وقد قدم مراجعة مدنية لدى القضاء العدلي, لا تزال عالقة لغاية اليوم, وبالتالي فانه من الواجب عدم اتخاذ اي تدبير بحقه, واعتباره المستثمر الحقيقي للمؤسسة, لغاية صدور قرار قضائي يثبت العكس, وبذلك فان الانذار المطعون فيه الذي انذره بضرورة التوقف عن العمل تحت طائلة ملاحقته حسب القوانين يكون مخالفا للقانون, الا ان هذا الانذار, بكونه صادرا عن موظف من المحلات المصنفة في بلدية, لا يعتبر بمثابة قرار نافذ قابل للطعن امام هذا المجلس, بل ان اي تدبير متخذ بموجبه, كتنظيم محاضر ضبط او غيره يعتبر باطلا وغير قانوني لان القرارات النافذة في امور المحلات المصنفة انما يتخذها المحافظ بوصفه ممثلا للدولة, وهي فقط القابلة للمراجعة امام مجلس الشورى, وبالتالي فانه يقتضي رد هذه المراجعة, لا بسبب صحة الانذار بل بسبب عدم قابليته للتنفيذ ويجب على الادارة الانتظار للبت بالدعوى المدنية القائمة بين المستدعي وبين السيد فياض لاتخاذ القرار المناسب بحق الوصل بالتصريح رقم 6930 تاريخ 2/5/1951