10/05/1972
شورى حكم رقم : 164 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 164/1972
- التاريخ
- 10/05/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صلاحية لجان الاستملاك بتقدير تعويض الاستملاك واصول اثبات مالك العقار المستملك حقه في هذا التعويض
-
حيث ان صلاحية لجان الاستملاك تنحصر بتقدير التعويض المستحق لاصحاب العلاقة من مالكين ومستأجرين دون ان يكون لها الحق في البت بمبدأ توجب التعويض او عدم توجبه, وانه استنادا الى ما تقدم, حددت لجنة الاستملاك قيمة التعويض الذي قد يتوجب للمستدعي بمبلغ 9200 ليرة وذلك بموجب قرارها رقم 174 تاريخ 27/12/1962 وتركت اليه امر اثبات حقه امام المرجع الصالح, وان محكمة الاستئناف الخاصة قد رفعت قيمة التعويض الى مبلغ 13800 ليرة دون ان تبت بمبدأ التعويض وان المستدعي لم يقم باية مبادرة قضائية لاثبات حقه, بل اكتفى بتقديم افادة عقارية تثبت عدم وضع اشارة تخطيط على صحيفة العقار العينية, ومع ذلك فقد اجتمعت اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت وقررت منح المستدعي التعويض كما هو وارد في قرار محكمة الاستئناف رقم 234 تاريخ 16/8/1964 معترفة له بمبدأ توجب التعويض دون ان تلزمه باقامة اية دعوى لاثبات حقه وعلى اثر ذلك قامت البلدية بالترخيص له بقبض المبلغ المتوجب له الذي كان قد اودع في حينه باسمه في مصرف لبنان, وانه يتبين مما تقدم ان البلدية لم ترتكب اي خطأ ولم تتأخر في دفع التعويض المتوجب له, بل على العكس قامت بدرس طلبه على ضوء المستندات التي قدمها وسهلت له امر قبضه مما ينفي عنها صفة التقصير وبالتالي فانه لا يتوجب عليها دفع اي فائدة عن التأخير ويقتضي رد طلب المستدعي لهذه الجهة.