الأحكام

10/05/1972

شورى حكم رقم : 177 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
177/1972
التاريخ
10/05/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية الدولة عن اهمالها تدوين اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية وحق شاري العقار المتضرر الرجوع على البائع

-

وحيث ان شراء المستدعين العقار استنادا الى صحيفة عينية لا تحمل اشارة التخطيط الذي يصيب العقار, لا يولي هؤلاء اي حق مكتسب بالحصول على رخصة بناء بصرف النظر عن التخطيط المذكور لان النصوص المتعلقة باعطاء رخص البناء والتي منها شرط مراعاة التخطيطات المصدقة لا تفرض للاخذ بهذه التخطيطات في هذه الحالة ان تكون مدونة على صحيفة العقار العينية وحيث ان المستدعين يدعون انهم اشتروا هذا العقار رغبة في البناء فيه, وانهم فوجئو برفض الادارة اعطاءهم رخصة البناء التي طلبوها وان هذا الرفض اوقع بهم ضررا يعادل ما دفعوه ثمن العقار وان الذي ورطهم بالشراء وكان سبب الضرر الذي اصابهم هو اهمال الدولة وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية, وان الدولة مسؤولة والحالة هذه عن الضرر ويتوجب الحكم لهم بتعويض عنه. وحيث ان الضرر المدعى به على فرض صحة الواقع المدعى انها ادت اليه, ليس اكيدا ولا حقيقيا لان خسارة المستدعين لن تكون حقيقية الا اذا افترضنا ان التخطيط سيحرمهم من عقارهم ومن استثماره دون اي مقابل, وهو امر مخالف للقانون والواقع لان التخطيط ليس الا معاملة من جملة معاملات ستنتهي باستملاك القسم المصاب بالتخطيط وربما كل العقار وذلك لقاء تعويض عادل ربما فاق مع الفوائد التي ينص عليها القانون ثمن العقار الذي دفعه المستدعون يضاف الى ذلك انه كان بامكان المستدعين لو كان الضرر اكيدا وحقيقيا الرجوع على البائع عملا باحكام القرار 479 وما يليها من قانون الموجبات والعقود (يراجع في هذا الشأن قرار محكمة التمييز المدنية رقم 44 تاريخ 29/5/1953 - مجلة المحامي س 1953 ص 133) وحيث ان ادعاءات المستدعي لجهة الضرر الموجب للتعويض تكون في غير محلها القانوني