الأحكام

17/05/1972

شورى حكم رقم : 116 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
116/1972
التاريخ
17/05/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
اصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اناطة ادارة شؤون المدرسة الى غير صاحبها لجهة صلاحية مجلس الشورى بوصفه مرجعا للنقض ان يستخلص من هذا التوكيل نتائجه القانونية دون التوقف عند تحديد مفعول الوكالة بحد ذاتها.

-

بما ان المستدعي طالب النقض صاحب اجازة المدرسة الوطنية لجب جنين كان اوكل بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1965 وبموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل الى السيد نجيب رحال امر القيام بجميع الاعمال التي تتطلبها المدرسة الموما اليها من ادارية ومالية وتنظيمية والاتفاق مع الجهاز التعليمي للمدرسة وتوقيع العقود معهم وتثبيت من يلزم منهم في ملاكها الى اخره. وبما انه بمقتضى المادة الثانية من القانون 32-65 تاريخ 11/06/1965 تعطى المدارس المجانية مساهمة الدولة ضمن شروط منها التقيد باحكام القوانين وخاصة فيما يتعلق بشروط تعيين المدرسين. ونص المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار سنة 1950 على الشروط التي يجب ان تتوفر في صاحب الاجازة واهليته كما نصت المادة الثامنة منه على ان كل تبديل في نوع المدرسة يجب ان يقترن بموافقة وزارة التربية. وبما ان قيام صاحب الاجازة بتوكيل شخص آخر ليقوم مقامه بادارة شؤون المدرسة من مالية وتعليمية وتنظيمية دون موافقة وزارة التربية يؤدي الى الاخلال باحكام القوانين باعتبار انه لم يمكن وزارة التربية من ممارسة سلطتها في التحقيق من اهلية الوكيل للقيام بمهام الاصيل. وبما انه عملا بالمادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-56 يعود لمجلس الشورى في مجال النقض, التثبت من ان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية. وبما ان الوقائع المعروضة على اللجنة المختصة تتعلق باناطة ادارة شؤون المدرسة الى غير صاحبها فيكون على هذا المجلس ان يستخلص من هذا التوكيل غير المقرون بموافقة السلطة المختصة نتائجه القانونية دون التوقف عند تحديد مفعول الوكالة بحد ذاتها. وبما ان القرار المطعون فيه اذ قضى برد اعتراض المعترض في الاساس لمخالفته القانون يكون من حيث النتيجة في محله القانون.