07/06/1972
شورى حكم رقم : 194 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 194/1972
- التاريخ
- 07/06/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول نقض قرارات ديوان المحاسبة امام مجلس شورى الدولة
-
بما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان ديوان المحاسبة احال في نطاق رقابته على الموظفين كل من السادة ادمون صايغ وعزيز خلف وسمعان باسيل وميشال قيقافو وعبدو بجاني واسكندر صيقلي بصفتهم مصفين وامرين بالصرف لدى ادارة الجمارك بتهمة مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وذلك لاقدامهم على تصفية وصرف تعويضات لرئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك تفوق الرواتب المحددة لهم بنص القانون وخلافا لاحكام المرسوم 3950 المتعلق بالتعويضات وبما ان القرار المطعون فيه انتهى الى ادانة المحالين المذكورين بالمخالفة المشار اليها الا انه لم يجد مجالا للحكم عليهم لانهم لم يكونوا عالمين تمام العلم بوجود المخالفات وقت ارتكابها عملا بالمادة 59 من قانون تنظيم الديوان وبما ان القرار المطعون فيه وان كانت نتائجه تنعكس على المستدعين الحاليين الا انهم في مطلق الاحوال لم يكونوا طرفا في القرار المطعون فيه وبما انه بمقتضى المادة 108 من قانون نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 سنة 1959 لا يقبل التمييز الا من احد الخصوم وبما ان الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة حصرت حق طلب النقض بالمدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لمصلحة الخزينة والموظف المختص او الادارة ذات العلاقة وبما ان الموظف المختص هو الموظف الذي يكون موضوع المحاكمة وفي الحالة الحاضرة هم الموظفون الذين قاموا بتصفية وصرف المبالغ موضوع البحث في القرار المطعون فيه