21/03/1972
شورى حكم رقم : 61 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 61/1972
- التاريخ
- 21/03/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الترخيص للمحلات المصنفة الواقعة في الملاجىء
-
حيث ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 الصادر بتاريخ 5/8/1967 اوجبت للحصول على ترخيص للمحلات المصنفة موافقة الدفاع المدني اذا كانت تلك المحلات المطلوب الترخيص لها تقع في الملاجىء حيث انه من الثابت بان الفرن موضوع المراجعة يقع في ملجأ البناية وبالتالي يجب تطبيق المادة المذكورة اعلاه بشأنه حيث انه لم يتبين من ملف المراجعة بان الدفاع المدني قد وافق على اعفاء الرخصة المطلوبة وبالتالي يكون الرفض المطعون فيه في محله القانوني حيث ان لا حقوق مكتسبة للمستدعي في حصول على رخصة الاستثمار لانه سبق وحصل على رخصة الانشاء لان قانون 5/8/1967 قد غير وضعيته القانونية حيث انه فضلا عن ذلك فان الافران التي تدار على المازوت اصبحت بعد المرسوم رقم 7558 تاريخ 8/9/1961 في الفئة الثانية وليست من الفئة الثالثة حيث ان المراجعة تكون والحالة ما ذكر مستوجبة الرد