الأحكام

11/07/1972

شورى حكم رقم : 75 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
75/1972
التاريخ
11/07/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
جرماني، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التخمين المباشر للقيمة التأجيرية لفرض ضريبة الاملاك المبنية والرسم البلدي على العقارات

-

وبما انه وفاقا للمادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 آنف الذكر يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية". سواء كان الشاغل مالكا ام مستأجرا (المادة 20). وبما ان الرسم البلدي المنازع فيه قد فرض على القيمة التأجيرية للعقارات التي تشغلها المستدعية. وبما ان كون الشركة صاحبة امتياز للقيام بعمل من اعمال المصلحة العامة وكون الدولة تقاسمها ارباحها وفاقا لشروط الامتياز فان ذلك لا يؤثر على قانونية فرض الرسم على الشركة بصفتها شاغلة الابنية ولا يجعل من الدولة شاغلتها. ذلك بانه لا علاقة للرسم موضوع النزاع بالاعمال التي تمارسها الجهة المستدعية وهي تشغل الابنية التي فرض الرسم على قيمتها التأجيرية ولا بنتائج تلك الاعمال ولا بشخصية المنتفعين من الاعمال المشار اليها ولا بكيفية توزيع الارباح على المساهمين. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 المار ذكره تنص على انه يجري التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة, وانه يمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرض ضريبة الاملاك المبينة. وبما ان فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية غير مشروط بفرض ضريبة الاملاك المبنية على المكلف. فاذا كان المكلف قد اعفي لسبب من الاسباب من هذه الضريبة بعد ان كان اجري التخمين لاجل فرضه فان ذلك لا يمنع البلدية من اعتماد هذا التخمين لتأسيس ارسم البلدي عليه.