الأحكام

27/04/1972

شورى حكم رقم : 137 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
137/1972
التاريخ
27/04/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط حل مجلس البلدي ورقابة مجلس الشورى على قرار المحافظ بالحل الذي نفذ توصية هيئة التفتيش المركزي

-

حيث ان القرار المطعون فيه يقضي بحل مجلس بلدية عرسال وكان المستدعي رئيسا للبلدية وعضوا في المجلس البلدي فان له مصلحة مباشرة في ابطال قرار الحل لان من شأن الابطال ان يبقيه على رئاسة المجلس البلدي وعلى العضوية فيه. وحيث ان قرار الحل الصادر عن محافظ البقاع مبني على توصية هيئة التفتيش المركزي فانه واقع في محله القانوني لانطباقه على احكام المادة 80 من قانون البلديات رقم 29-63 . وحيث ان قرار التوصية الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 2030 المطعون فيه يبقى خاضعا لرقابة هذا المجلس لناحية صحة الوقائع والاسباب التي تضمنها. وحيث ان قرار التوصية قد صدر بسبب شل الاعمال في المجلس البلدي. وحيث يتضح من الملف الاداري المقدم الى هذا المجلس من التحقيقات التي قام بها التفتيش المركزي ان المجلس البلدي منقسم انقساما خطيرا بسبب الحوادث الدامية التي وقعت في البلدة وان هذا الانقسام قد ادى الى استقالة خمسة اعضاء من المجلس البلدي من اصل اثني عشر عضوا ونزوح عضوين عن القرية وان اعمال البلدية مشلولة. وحيث ان قرار التوصية قد صدر بالاستناد الى التحقيقات التي اثبتت شلل الاعمال في المجلس البلدي يضاف الى ذلك ان قائمقام بعلبك اقترح ايضا حل المجلس البلدي بكتابه المؤرخ في 07/02/1964 . وحيث ان هيئة التفتش المركزي لم تخالف الاصول القانونية التي يدعيها المستدعي لجهة عدم افساح المجال امامه للدفاع عن نفسه لان الهيئة المذكورة لم تؤاخذه على اي عمل قام به. وحيث ان قرار التوصية يكون واقعا في محله القانوني.