17/05/1972
شورى حكم رقم : 163 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 163/1972
- التاريخ
- 17/05/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ قرارات لجنة الاستملاك البدائية للادارة والافراد
-
حيث انه يتبين من نص المادتين 12 و13 من قانون الاستملاك بان قرارات اللجنة البدائية التي تحدد قيمة التعويضات تبلغ بواسطة اللصق في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي او على مدخل محل اقامة المختار وانه يحق للادارة والافراد الاعتراض على قرارات هذه اللجنة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ الاصولي حيث ان طريقة التبليغ هذه تطبق على الادارة كما تطبق على الافراد بحيث انه لا يمكن القول اطلاقا بان الافراد يجب ان يتبلغوا بواسطة اللصق وان الادارة يجب ان تبلغ بطريقة اخرى طالما ان القانون لم يفرق بين الادارة والافراد. حيث يستفاد من المستند المبرز في اللائحة التوضيحية المقدمة من المعترضة والصادر عن بلدية الحدث بان تبليغ القرار الصادر عن اللبنة البدائية انما حصل بطريقة اللصق في 22/2/1966 حيث ان مجلس تنفيذ المشاريع انما قدم اعتراضه في 20/4/1966 اي بعد فوات المهلة القانونية التي تنتهي في 24/3/1966 حيث ان قبول اللجنة العليا اعتراض مجلس المشاريع بعد فوات المهلة القانونية تعتبر مخالفة للقانون ويكون قرارها القاضي بقبول ذلك الاعتراض بالرغم من ورده بعد فوات المهلة القانونية معرضا للنقض حيث انه والحالة ما ذكر يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون بقبوله اعتراض مجلس تنفيذ المشاريع بعد فوات مهلة تقديمه حيث ان امر اعادة الاوراق الى المستشار والمقرر او عدم اعادتها اليه وفصل المراجعة اذا كانت جاهزة امر يعود لتقدير الهيئة حيث ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يكون قد رد على ما ادلى به مجلس تنفيذ المشاريع