الأحكام

27/11/1971

شورى حكم رقم : 117 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
117/1971
التاريخ
27/11/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التعويض العادل في الاستملاك والجهة الصالحة لتحديده

-

وبما ان الضرر الذي تدعيه الجهة المستدعية مسبب عن الاستملاك مباشرة وبما انه بحسب الدستور اللبناني (المادة 15 منه) لا يستملك ملك من شخص الا لقاء تعويض عادل كما ان قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4-1954 المادة الاولى منه) اكد هذا الامر ايضا وبما ان التعويض العادل لا يقتصر على قيمة العقار المستملك بل يشمل التعويض عن كل ما يلحق المستملك منه من ضرر مسبب عن الاستملاك فهو يشمل النفقات التي يكون المستملك منه بذلها باستعماله حقه وهو متمتع بملكيته وضاعت عليه بمفعول الاستملاك وبما ان موضوع هذه المراجعة يدخل ضمن هذا الاطار فيدخل بالتالي ضمن التعويض العادل الذي يعود للجان الاستملاك تحديده ويخرج عن اختصاص هذا المجلس