الأحكام

29/11/1971

شورى حكم رقم : 305 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
305/1971
التاريخ
29/11/1971
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الجرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول توقيع المتعهد على الكشف النهائي دون تحفظ على حقه بالمطالبة بالتعويض

-

وبما ان المتعهد وقع الكشف النهائي في 22-5-63 دون تحفظ فيكون ما ورد في الكشف من دفوعات واعمال ومبالغ صحيحة ويكون قبوله بما وقع عليه يسقط حقه بالمطالبة باي تعويض سندا لاحكام المادة 41 من الاحكام والشروط العامة وبما ان ما اثاره المتعهد من ان توقيعه على الكشف النهائي بدون تحفظ كان وليد الضغط والاكراه بسبب ضيق يده لا يتقيد به عملا باحكام المادة 210 موجبات التي تنص: باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. وان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه وللوقوف على ماهيته وتأخيره يجدر الاعتداد بشخصيه المكره وبما ان القرار المستأنف صدر بالنتيجة وفق القانون.