25/06/1998
شورى حكم رقم : 639 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 639/1998
- التاريخ
- 25/06/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ومفهوم الاصول الجوهرية الواجب مراعاتها في التحقيق والحكم
-
بما ان المستدعي يتذرع بطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وهو عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة او يكرس مضمونها او آثارها وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة الاصول الجوهرية لان القاضي المقرر وضع تقريره دون الاطلاع على الملف الاداري المطلوب ابرازه ولان المرسوم الاشتراعي رقم 12 بتاريخ 24/2/1983 قد علق جميع المهل القانونية والقضائية بين تاريخ 14/4/1975 وتاريخ 3/3/1983 مما يجعل المهلة المحددة لطالب الاعادة لابراز الملف الاداري معلقة بتاريخ وضع التقرير وبما انه يقتضي بحث كل من هذين السببين على حدة في السبب الاول بما ان المجلس طالب الاعادة يدلي بان المقرر قد بنى تقريره على واقعة عدم ابراز الملف الاداري بتاريخ وضع التقرير وان طالب الاعادة قد ابدى استعداده بمناسبة التعليق على التقرير ابراز هذا الملف الذي وجد بعد عملية تفتيش شاقة وانه كان يترتب على مجلس الشورى فتح المحاكمة وتكليف طالب الاعادة ابراز الملف المطلوب وبما ان عبارة التحقيق الواردة في الفقرة 3 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة تعني التحقيق المنوط في الاصل بالقاضي المقرر الذي يحدد نطاقه ويستكمل نواقص الملف بتكليف الفرقاء جلاء بعض النقاط او ابراز بعض المستندات كل ذلك تحت اشراف وتمحيص المجلس الذي له القول الفصل بالنتيجة لتقرير اذا كان التحقيق واف او لتقرير فتح المحاكمة للاستفاضة فيه وبما انه يجب ان لا يؤخذ تقرير المقرر كانه عمل تحقيقي نهائي وملزم للمجلس دون امكان الحيد عن مضمونه انما يبقى للمجلس بالنتيجة وهو يضطلع بالتحقيق ان يتثبت من توفر العناصر اللازمة لاصدار القرار النهائي او ان يبت في ضرورة الاستفاضة بالتحقيق اذا تبين له ان معطيات الملف والتحقيق غير كافية لتثبيت قناعته واصدار القرار النهائي وفق الاصول الجوهرية المفروضة قانونا لصدوره وبما انه في موضوع المراجعة الحاضرة ان صرف المجلس النظر عن التوسع في التحقيق وعدم تكليف طالب الاعادة ابراز الملف الاداري مجددا هو نتيجة قرار المجلس وهو السلطة المهيمنة والمشرفة على جميع مراحل التحقيق بالاكتفاء بالمستندات الموجودة في الملف التي اعتبرها كافية لتمحيص الموضوع وتثبيت قناعته للبت بالمراجعة تطبيقا لاحكام نص القانون والمبادىء العامة كما يرى تطبيقها وبما ان السبب المدلى به يكون مردودا استنادا لما تقدم في السبب الثاني بما ان المستدعي يدلي انه بنتيجة صدور المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 الذي علق المهل بين 14/4/1975 و3/3/1983 كان طالب لاعادة ضمن مهلة تنفيذ القرار الاعدادي بتاريخ وضع تقرير المقرر خلافا لما جاء في هذا التقرير بما ان صدور قانون تعليق المهل بتاريخ لاحق لوضع تقرير المقرر لا يمكن ان يعيب التقرير وبما ان مضمون هذا التقرير ومضمون قانون تعليق المهل يقع بالطبع تحت تمحيص المجلس الذي يعيد درس التقرير والمطالعة والملاحظات عليهما وجميع النقاط القانونية المستجدة قبل وضع قراره النهائي وبما انه عملا بقانون تمديد المهل السابق الذكر الذي اصبح نافذا بتاريخ 3/3/1983 يكون لطالب الاعادة المكلف (طالما هذا التكليف قد مدد) ان يتقدم بالملف الاداري في مهلة اقصاها 3/4/1983 اي بزيادة الشهر الممنوح له اصلا بقرار التكليف وبما ان القرار موضوع الاعادة قد صدر بتاريخ 16/5/1983 اي بعد انقضاء مهلة تقديم الملف وبما ان مجلس الشورى غير ملزم بذكر قانون تعليق المهل طالما انه لا يؤثر بشكل مباشر على نتيجة القرار وبما ان هذا السبب يكون مردودا ايضا بما سبق اعلاه وبما انه يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه