الأحكام

17/06/1998

شورى حكم رقم : 668 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
668/1998
التاريخ
17/06/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تمثيل الدولة امام لجان الاستملاك

-

بما ان طالبة النقض تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل لصدوره على الرغم من ان ممثل الادارة طالبة الاستملاك لم يكن مفوضا من قبل هيئة القضايا وفقا للاصول بما ان المادتين 16 و17 المدلى بمخالفة القرار المطعون فيه لهما نصتا على اختصاص رئيس هيئة القضايا لتمثيل الدولة بشكل عام ولم تمنعا انتداب الادارة المختصة لموظفين تابعين لها ليقوموا بتمثيلها امام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس الهيئة سالفة الذكر بما ان الاحكام القانونية المدلى بمخالفة القرار المطعون فيه لا تكون فد الغت اذن ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك المعمول به حين صدور القرار المطلوب نقضه بما ان قانون الاستملاك المعموله به بتاريخ اتخاذ اللجنة للقرار المطعون فيه قد حدد الاصول الواجب اتباعها من قبل اللجان التي انشأها وكذلك امامها وبخاصة في كيفية دعوة فرقاء المسألة الاستملاكية وتبليغهم بما ان النصوص الواردة في قانون الاستملاك المشار اليه اعلاه هي نصوص خاصة تتقدم في مجال التطبيق على اي نص عام ويقتضي الاخذ بها في قضايا الاستملاك ولا يسع اللجان المختصة ان تطبق ما عداها