12/05/1999
شورى حكم رقم : 530 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 530/1999
- التاريخ
- 12/05/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، عفيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على الحكم الاداري الغيابي واصول اثبات علم المعترض بصدوره
-
بما ان المعترضة تقدمت في 1997/06/18 بمراجعتها الراهنة الرامية الى تقرير الرجوع عن قرار هذا المجلس رقم 255/96-97 تاريخ 1997/02/06 واعطاء القرار بالتالي برد المراجعة التي اقترنت بالقرار المعترض عليه وتدلي بان علمها بصدور هذا القرار يعود لاقل من شهرين من تاريخ تقديمها لهذه المراجعة مما يجعلها واردة ضمن المهلة المحددة بالمادة 97 من نظام هذا المجلس. بما ان المعترض بوجهه السيد جان نعمه عون يطلب رد المراجعة الحاضرة شكلا لان المعترضة علمت بصدور القرار المطعون فيه حين اصداره اذ انها كانت على علم بوجود المراجعة التي فصل فيها بمقتضاه ثم انها كلفت اشخاصا بعد صدور للتفاوض معه توصلا لتراضيهما على تأمين الموقفين اللذين قضي بعدم قانونية لحظ مكانهما. بما ان يدلي به المعترض بوجهه لهذه الجهة لم يأت معززا بدليل يحمل على الاخذ به اذ انه لم يحدد تواريخ معينة تم فيها الاتصال به للاتفاق على تأمين الموقفين كما انه لم يحدد اسماء الاشخاص الذين كلفتهم المعترضة بالبحث معه بهذا الموضوع وما اذا كان مضمون هذا البحث يثبت بشكل جلي علم من كلفتهم بصدور القرار الذي تعترض عليه. بما انه ينبني على ما تقدم اقتضاء الاخذ بقول المعترضة من ان الفترة التي تفصل علمها بصدور القرار المعترض عليه عن تقديمها لهذه المراجعة هي فترة تقل عن الشهرين وبالتالي اعتبار طلب الاعتراض مقدما ضمن المهلة القانونية. ب- في كون المعترضة تنتسب الى الفئة التي يجيز لها القانون ممارسة الطعن بطريقة اعتراض الغير. بما ان المستدعية تدلي تأكيدا على كونها ممن يجيز لهم القانون التقدم بالاعتراض الراهن بانها مالكة القسم المبطلة الرخصة المعطاة لانشائه لناحية الموقفين اللذين لحظتهما وانها لم تكن فريقا في المراجعة التي اقترنت بالقرار المطعون فيه. بما ان المعترض يوجهه(السيد عون) يدلي بان المعترضة اشترت من السيد مجدلاني المطلوب ادخاله السطح موضع الترخيص وان هذا الترخيص وان هذا الاخير كان فريقا في النزاع الذي آل الى صدور المطعون فيه وقد تبلغ الاستدعاء اثر اعادة تكوين الملف ولم يجب عليه وبالتالي فان السيدة جامو الدائنة للسيد مجدلاني برخصة البناء المتنازع حولها كانت ممثلة بمدينها مما يحرمها من ممارسة الطعن بطريقة اعتراض الغير. بما انه يستفاد من اوراق ملف هذه المراجعة ما خلاصته: 1- خلال 1987 تقدم السيد جان نعمه عون بمراجعة بوجه بلدية سن الفيل والسيد مجدلاني سجلت لدى هذا المجلس بالرقم 14914/87 طلب فيها وقف تنفيذ ومن ثم ابطال ترخيص بالبناء صادر عن بلدية سن الفيل يجيز للسيد مجدلاني اضافة طابق خامس على البناء القائم على العقار رقم 1072/سن الفيل حيث يشغل الطابق السفلي والارضي المحيطة به كمستأجر وانه لما علم في 1996/04/19 باحتراق ملف مراجعته طلب اعادة تكوينه وقد تم ابلاغ السيد مجدلاني الاستدعاء في 1996/07/23 كذلك ابلغت بلدية سن الفيل في 1996/04/25 2- ان البلدية والسيد مجدلاني لم يجيبا على الاستدعاء مصدر القرار المطعون فيه غيابيا. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت الجهة غير ممثلة في المراجعة المنتهية بالقرار المطعون فيه فيقبل اعتراضها ام ممثلة باحد فرقائها السيد مجدلاني فيرد اعتراضها وبما ان الاجابة على ما تقدم تستدعي بادىء ذي بدء تحديد الرابطة القانونية بين المعترضة والسيد مجدلاني. وبما انه يستفاد من اوراق المراجعة بان العلاقة هي علاقة بائع بمشتر وبالتالي فان السيدة المعترضة تعتبر خلفا خاصا للسيد مجدلاني. وبما ان الخاص يعتبر ممثلا بسلفة قبل نشوء حقه وبالتالي تنتفي الصفة المتمثلة بعد نشوء الحق واستنادا الى هذا المبدأ يرى الفقه والاجتهاد للمشتري حق اعتراض الغير على الاحكام الصادرة بوجه البائع بعد تسجيل حقه. ويطبق تحكم نفسه اذا انتقل الحق اثناء سير الخصومة. وبما انه يتبين من المستندات المبرزة ان القرار المطعون فيه قد صدر بعد انتقال الملكية ولواحقها بما فيها الترخيص الى المعترضة فتكون هذه الاخيرة في منزلة الغير ويكون اعتراضها مقبولا لانتفاء تمثيلها من قبل السيد مجدلاني. De BBasch- Cont. adm. 5eme edit, No 702 ...La solution est la meme lorsque le beneficiaire initial du permis de cosntruire a ete appele a l'instaance mais qu'intervient au cours de celle-ci un transfert de permis au benefice d'un tiers: Ce dernier a qualitepour former tierce opposition deslorsqu'il n'est represente par le bene ficiaire initial du permis au cours de l'instance qui a abouti a l'annulation du dit permis..... بما انه ينبني على ما سبق بيانه ان المعترضة تنتسب الى الفئة التي يجوز لها قانونا تقديم هذه المراجعة التي وردت كما سبق تبيانه ضمن المهلة مستوفية شروط قبولها شكلا فانها تستوجب القبول لهذه الجهة.
- اصول مخاصمة البلدية وصلاحية رئيس البلدية في اعطاء رخص البناء
-
بما ان المستدعية تدلي بعدم صحة المراجعة المعترض على القرار الذي آلت اليه كون المستدعي فيها كان قد اختصم بلدية سن الفيل في حين ان الخصومة يجب ان تنعقد مع رئيسها بالذات لانه المرجع المختص باعطاء رخص البناء وبالتالي للاختصام في كل ما يتعلق بهذه التراخيص. بما ان ايلاء رئيس البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء ضمن نطاق البلدية التي يرئس مجلسها تبعا لما ينص عليه كل من قانوني البلديات قد بني على كونه يتولى السلطة التنفيذية فيها. بما ان تولي رئيس البلدية لسلطتها التفنيذية واناطة السلطة التقديرية بمجلس البلدية لا يفسر بان لكل من هاتين السلطتين شخصيتها المعنوية المستقلة والمنفصلة عن الاخرى بل ان الشخصية المعنوية هي للبلدية كادارة محلية لا مركزية وما سلطتا التنفيذ والتقرير ضمنها الا اجهزة تعمل ضمن الشخص المعنوي الواحد وبالتالي فان الادعاء بوجه هذا الشخص المعنوي يكون عاقدا للخصومة على الوجه الصحيح وان القرار المطعون فيه متخذ من رئيس السلطة التنفيذية ان سندا لصلاحياته القانونية ام تنفيذا لقرارات المجلس البلدي.
- مفعول اعطاء رخصة البناء على حقوق الغير وامكانية الطعن بقرار الترخيص
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بعدم ارتكاز مراجعة الابطال على اساس قانوني وذلك لان قرار الترخيص اعطي مع الاحتفاظ بحقوق الغير ومنها حقوق السيد عون في حال ثبوتها هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ما يطالب به السيد عون غير صحيح وغير ثابت. وبما انه ومن ناحية اولى فان الاحتفاظ بحقوق الغير لا يحرم الغير من المطالبة عند تعرضها للاعتداء. وبما ان السيد عون يدلي بان الترخيص يتعارض مع حقه في الانتفاع من المواقف المرخص بها بالذات. فتكون له المصلحة والصفة للطعن بقرار الترخيص وبما انه ولئن كانت الحقوق التي يدعيها السيد عون والناشئة عن عقد مدني تدخل المنازعات المرتبطة بها ضمن اختصاص القضاء العدلي فان ليس ثمة ما يدعو الى استئخار هذه المراجعة ريثما تعرض اولا على القضاء العدلي وذلك لان النزاع سبق وعرض على هذه القضاء وفصله بقرار صادر عن محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 1996/12/04 تحت رقم 223/96 حيث قضى برد طلب ابطال احقية السيد عون الانتفاع موضوع البحث الراهن.