13/05/1999
شورى حكم رقم : 537 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 537/1999
- التاريخ
- 13/05/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تعديل القيمة التأجيرية من قبل لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية
-
بما بان بلدية بيروت تطلب فسخ القرار رقم 37 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت بتاريخ 1996/05/24 والذي عدل القيمة التأجيرية للقسم 57 من العقار رقم 767 رأس بيروت تخفيضا من /150000/ل.ل. الى 75 الف ليرة لبنانية مدلية بان هذا القرار يفتقر الى التعليل الكافي ولا يستند الى الاسس الصحيحة للتخمين. وبما انه لدى مراجعة الملف الاداري للمعاملة موضوع القرار المطعون فيه تبين ان المستأنف عليه شغل العقار رقم 767/57 عام 1986 وخمنت قيمته التأجيرية بتاريخ بتاريخ 1991/12/11/91 ب/150000/ ل.ل. بدءا من العام 1986 وقد ابلغ المستأنف عليه بالرسم على هذه القيمة بتاريخ 1996/01/25 فاعترض على هذا التكليف بحجة انه كان مكلفا بالرسم منذ العام 1986 على اساس 75 الف ليرة لبنانية. وبما انه يتبين ايضا من بيان القيمة التأجيرية الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك المبنية في وزارة المالية ان القيمة التأجيرية للقسم 57 موضوع النزاع خمنت بتاريخ 1985/04/08/ب/31000/ ل.ل. وبما ان لجنة الاعتراضات التي اتخذت القرار المطعون فيه وخفضت القيمة التأجيرية من /150/ الف ليرة لبنانية الى 75 الف ليرة لبنانية استندت في قرارها الى تخمين وزارة المالية على النحو المبين اعلاه وعللت هذا القرار بان الفارق الزمني بين تاريخ 1985/04/08 وهو تخمين وزارة المالية وتاريخ 1986/01/01 وهو التاريخ الذي يعود اليه تخمين لا يستدعي ارتفاع التأمين من /31000/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. كما استندت اللجنة في قرارها الى موقع العقار والاسعار الرائجة كما يتبين من مندرجاته فتكون بذلك قد عللته تعليلا كافيا خلافا لما تدلي به البلدية. وبما ان اشغال العقار موضوع القرار المستأنف انما جرى بعد التخمين الصادر عن وزارة المالية بحيث لم يعد من امكانية للتقيد به وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 خاصة وان الجهة المستأنف عليها تدلي في اعتراضها المقدم الى البلدية بان القسم الذي تشغله كان مخمنا ب /75000/ل.ل. وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير على ضوء المستندات المتوفرة والمعروضة ان رفع القيمة التأجيرية التي سبق تخمينها من قبل وزارة المال بتاريخ 1985/04/08 والبالغة /31000/ ل.ل. الى /150000/ ل.ل. بتاريخ 1986/01/01 من قبل البلدية مبالغ فيه وان تخفيض هذه القيمة من قبل لجنة الاعتراضات الى /75000/ ل.ل. يعتبر مقبولا ويقتضي تصديق القرار المطعون فيه.