29/07/1999
شورى حكم رقم : 736 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 736/1999
- التاريخ
- 29/07/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- بوجي، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية احالة المراجعة باعادة المحاكمة الى مجلس القضايا
-
بما ان طالب الاعادة يطلب احالة المراجعة الى مجلس القضايا لمخالفة القرار الاعدادي رقم 109/98 - 99 المادة 44 من نظامه وبما ان القرار رقم 109 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 23/2/99 القاضي برد طلب احالة المراجعة الى مجلس القضايا سدا للمادة 44 من نظامه يعتبر نهائيا بفصله هذه النقطة من النزاع وبالتالي لم يعد من الجائز اعادة البحث فيها ولا يمكن الرجوع عن مثل هذا القرار من الناحية المذكورة التي فصلها نهائيا وبما ان الطلب المذكور اعلاه يكون مستوجبا الرد
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان طالب الاعادة يدل سندا لاعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عليه في المادة 98 فقرتها الثالثة من نظام مجلس شورى الدولة وهو اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها او يكرس مضمونها او آثارها وبما ان طالب الاعادة يدلي بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لعدم ورود اسم المستشار المقرر في عداد الهيئة الحاكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه وبما انه يتبين من ملف المراجعة الاساسية انه بعد وضع المستشار المقرر تقريره في المراجعة بتاريخ 24/8/98 واعطاء مفوض الحكومة المعاون مطالعته المؤيدة للتقرير تبنى الرئيس المقرر بتاريخ 1/9/98 التقرير الموضوع بسبب سفر المقرر وابدى مفوض الحكومة المعاون مطالعته بتاريخ 1/9/98 متبنيا المطالعة السابقة وبتاريخ 7/9/98 حضر السيد عبد الرحمن مصطفى الرفاعي الى قلم هذا المجلس واستلم نسخة عن التقرير والمطالعة متقدما بتاريخ 9/9/98 بملاحظاته عليهما وبما انه من الجائز عند الاقتضاء ان يبدل رئيس الغرفة الناظرة في الدعوى تشكيل الهيئة التي تتولى النظر فيها لان القول بخلاف ذلك من شأنه ان يؤدي الى شل سير العمل وان التبديل من شخص المقرر لا يشكل مخالفة جوهرية اذ كان الرئيس المقرر قد تبنى تقرير المقرر السابق دون ادخال اي تعديل عليه وبما انه عندما يحصل تبني التقرير والمطالعة كي لا يصار الى اعادة الاجراءات القضائية من بدئها من جديد وبعد ان يكون قد افسح المجال للفريقين لابداء ملاحظاتهما بشأنهما لا يحصل في الحال هذه ادنى تبديل في عناصر النزاع الذاتية او الموضوعية ويكون الهدف من التبليغ قد روعي وتكون الاصول الجوهرية بهذا الصدد قد اتبعت وبما ان السبب المدلى به اعلاه يكون مستوجبا الرد وبما ان لجهة ما ادلى به طالب الاعادة في سياق عرضه للوقائع من ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع ولم يأخذ بما ادلت به الدولة في المراجعة الاساسية من وجوب سلوك مراجعة ادارية مسبقة تمهيدا لقبول المراجعة القضائية يكون مستوجبا الرد لان القرار موضوع الاعادة قضى برد هذا الدفع الشكلي في الصفحة الرابعة منه استنادا الى احكام المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة التي تقضي باعفاء الافراد من القرار المسبق عند تطبيق الاصول الموجزة وبما انه وفي مطلق الاحوال فان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة كما ان اعتماد المجلس وجهة نظر معينة في تفسير القانون او في تطبيقه خلافا لوجهة نظر الفرقاء لا يشوب القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم توافر شروطه وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح