17/06/1999
شورى حكم رقم : 605 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 605/1999
- التاريخ
- 17/06/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب التعويضات والرواتب المستحقة لموظف في المحكمة المذهبية الدرزية
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بكيفية حساب التعويض العائد للمستدعي انفاذا لمضمون القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 1212 تاريخ 17/12/1968 وبما ان المستدعي يدعي ان الدوائر المالية اخطأت في حساب التعويض المحكوم به فاعتمدت مبلغ /1525/ ل.ل. كأساس راتب الدرجة الاخيرة في جدول التصنيف في الملاك الجديد للقضاة في حين ان هذا المبلغ هو /1625/ ل.ل. كما حرمته من التعويض المقطوع المقابل للراتب وقدره /150/ ل.ل. في الشهر وبما ان الدولة تدلي ان المستدعي لم يطعن بامر الدفع ضمن المهلة المبتدئة بتاريخ التنفيذ وبما ان لائحة الدولة المؤرخة في 31/1/1975 عرضت على رئيس الغرفة وقبلت منه في 17/2/1975 وبما ان الدولة امتنعت عن تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة بموجب القرارين تاريخ 20/4/1978 و22/6/1978 وبما انه من الرجوع الى الجداول الملحقة بقانون 16/7/62 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) يتبين ان الدرجة الاخيرة لفئة رئيس هي الدرجة السابعة ذات الراتب /1525/ ل.ل. وليس الدرجة السادسة ذات الراتب /1625/ ل.ل. وبما ان حساب تعويض المستدعي كما نفذته وزارة المالية استنادا لقرار مجلس الشورى 1212 تم على اساس راتب /1525/ ل.ل. وهو راتب الدرجة الاخيرة لرئيس المحكمة وهي الدرجة السابعة كما تقدم مما يعني انه جاء متوافقا مع احكام القانون وبما ان طلب المستدعي اجراء حساب تعويضه على اساس الدرجة السادسة ذات الراتب /1625/ ل.ل. يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا بالتالي الرد وبما انه لجهة التعويض المقطوع البالغ /150/ ل.ل. فانه معطى عملا بجدول التصنيف لمن كانت له صفة قاض في الملاك باعتباره يتبع رواتب من كان معينا في الملاك وبما ان قرار المجلس 1212 لم يعتبر المستدعي منتميا الى ملاك القضاء المذهبي الدرزي في الفترة التي شغل فيها رئاسة المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية بين تاريخ صدور قانون القضاء المذكور في 5/3/1960 وتاريخ نفاذ هذا القانون في 4/5/1968 بدليل منحه المستدعي تعويضا عن هذه الفترة وليس راتبا عن وظيفة في الملاك وبما ان مطالبة المستدعي بالتعويض المقطوع تكون في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد ايضا وبما ان موضوع المراجعة يتعلق بكيفية تطبيق مضمون القرار رقم 1212 الصادر في 17/12/1968 ولا تأثير للمعاملة الحسابية التي اجرتها وزارة المالية على اساس الحق المنازع بشأنه ذلك لان صحة الاجراءات الحسابية ففلا علاقة لها مع قانونية المطلب موضوع الدعوى وبما ان القرار رقم 1212 المعني يؤول الى اعطاء المستدعي تعويضا يوازي راتب الدرجة الاخيرة من راتب رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية وفقا للمادة 15 من قانون 5/3/1960 ابتداء من العمل بالقانون المذكور وحتى تاريخ انتهاء الوضع السابق في 4/5/1968 وبما ان المادة 15 تنص على ان تطبق على قضاة المحاكم المذهبية النصوص المطبقة على قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد الرواتب والدرجات وشروط الترقية والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة