الأحكام

02/11/1997

شورى حكم رقم : 104 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
104/1997
التاريخ
02/11/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترتيب مسؤولية الادارة من ارتفاقات منع البناء

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر من جراء خطأ ارتكبته الادارة بعدم احالته طلبه التعويض عن حظر البناء وبموجب المرسوم رقم 16948 ومن ثم التعويض من جراء هذا الحظر عن الفترة فيما بين عام 164 و1970 وبما ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للنظر في طلب التعويض عن الضرر الذي يسببه العمل الاداري للغير.

- صلاحية مجلس الشورى بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الذي يسببه العمل الاداري للغير

-

بما ان المستدعي يطلب الحكم له بالتعويض الموازي للتعويض المستحق له استنادا للمادة 16 من قانون التنظيم المدني وذلك بسبب تقاعس الادارة عن احالة الاوراق الى لجنة الاستملاك. وبما ان المادة 16 من قانون التنظيم المدني تنص على: "ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طباع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء. "تجنب المطالبة بالتعويض تحت طائلة سقوط هذا الحق وفي خلال خمس سنوات التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم او التصنيف..." بما انه يتبين من ملاحظات الدولة على التقرير المستندة الى الملف الاداري الذي اعلم به المستدعي ولم يضحض بما جاء فيه ان المرسوم 61948 نص على التراجع عن ضفة نهر بيروت وليس على حظر البناء او ان المرسوم 13414 تاريخ 1970/02/21 خفض هذا التراجع الى عشرين مترا وان عقارات المستدعي كانت وما زالت صالحة للبناء. وبما انه يتبين ايضا ان العقارين 4273 و4283 غير واردين على الخرائط المرفقة بالتعديل الصادر بتاريخ 1970/04/21 المتعلق بخفض مسافة التراجع. وبما انه والحالة ما تقدم لم يتبين ان ضررا اكيدا تسأل عنه الادارة لحق بالمستدعي يستوجب التعويض.