الأحكام

01/04/1998

شورى حكم رقم : 442 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
442/1998
التاريخ
01/04/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تغطية القانون لعيوب مرسوم تصديق التصميم التوجيهي

-

بما ان المستدعي يطلب في مذكرة يطلب في مذكرة ربط النزاع رفع يد البلدية عن عقاره رقم /1413/ عاليه وشطب اشارتها عن صحيفته العينية والتوقف عن اي اعمال جارية عليه وتسليمه لمالكه شاغرا من اي انشاء او انشاءات كما ضمن مطالبه في استدعاء المراجعة: 1- رفع اشارة الاستملاك والتخطيط للمرسوم رقم /5451/ تاريخ 1973/04/14 عن صحيفة العقار رقم /1413/ عاليه. 2- ابطال القرار الاداري الصادر عن البلدية المستدعى ضدها رقم 94/91 تاريخ 1991/10/17 المتضمن وضع اليد على العقار رقم /1413/ منطقة عاليه العقارية والزامها برفع اشارته عن الصحيفة العينية. وبما ان هذا المجلس اصدر بتاريخ 1994/12/19 في المراجعة رقم 2486/91 التكونة بين السيدة مرغريت مزهر ارملة شكري قرداحي وبين الدولة اللبنانية وبلدية عاليه القرار رقم 161/94-95 القاضي بابطال المرسوم رقم /5451/ تاريخ 1973/04/17 المتضمن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان). وبما انه يتبين من قرار لجنة الاستملاك البدائية رقم 4 تاريخ 1983/04/06 ومن قرار رئيس بلدية عاليه رقم 94 تاريخ 1991/10/17 ان عقار المستدعي كان مشمولا بالمرسوم المقضي بابطاله. وبما ان قرارات ابطال الاعمال الادارية تتمتع بقوة القضية المحكوم بها المطلقة التي تنتج مفاعيلها تجاه الجميع effet ergaomnes وبما انه - بعد صدور القرار القضائي رقم 161/94-95 تاريخ 1994/12/19 صدر القانون رقم 546 تاريخ 1996/07/24 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33- تاريخ 1996/07/29 والذي اعتبر المرسوم رقم 5451 تاريخ 1973/04/17 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه) نافذا وقد نص على ما يلي: -"المادة الاولى... تلغى جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطاله وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه". وبما ان القانون المذكور رقم 546/96 افقد القرار رقم 161/94-95 تاريخ 1994/12/29 مفاعيله: يراجع - قرار رقم 328/96-97 تاريخ 1997/03/17 -دعوى رقم 7070/96 وبما ان تدخل المشترع يؤدي حتما الى استحالة النظر او المناقشة او درس او رؤية او بحث المراجعات القضائية الخاصة بالموضوع.