الأحكام

27/11/1997

شورى حكم رقم : 119 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
119/1997
التاريخ
27/11/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد عدد التلامذة في المدارس الخاصة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار وزير التربية الوطنية رقم 205 تاريخ 1972/03/02 الذي حدد التلاميذ في مدرسته بمائتين وثمانين. وذلك لانه اضر به وجاء مجحفا بحقه ولتعسفه ومن ثم اعتماد تقرير رئيس قسم الصحة في بعبدا الذي تضمن امكانية استيعاب المدرسة حوالي الاربعماية طالب وطالبة. بما ان المادة التاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 1950/03/23 المتعلق بنظام فتح المدارس الخاصة نصت على ما يلي: "على كل صاحب اجازة بفتح مدرسة يرغب في نقل مدرسته من بناء الى بناء آخر ان يقدم طلب اجازة بذلك الى وزارة التربية الوطنية ويرفقها بالاوراق المبينة في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة السادسة من هذا المرسوم". وبما ان الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم المذكور تفرض ان يتضمن الطلب شهادة تثبت متانة البناء يعطيها مهندس قانوني في حين ان الفقرة السادسة توجب تقديم شهادة صحية يعطيها طبيب تثبت ان حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية..." وبما انه يتبين من هذا النص ان صلاحية طبيب القضاء تقتصر على معاينة البناء والافادة بان حالته تتفق مع القوانين الصحية ولا تتعدى ذلك لتتناول تحديد عدد التلامذة التي يمكن ان تستوعبهم المدرسة. وبما ان مراجعة المستدعي المستندة على تقرير الطبيب رئيس قسم الصحة في قضاء بعبدا تكون اذن فاقدة الاساس القانوني. وبما انه من جهة اخرى ان تحديد عدد التلامذة في المدارس يعود الى تقدير وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة استنادا الى اصول وقواعد ومواصفات جاء وصفها في المرسوم رقم 3939 تاريخ 1966/02/23 وفي الاعلان التطبيقي الصادر عن الوزارة بتاريخ 1971/02/19 وبما ان البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 3939 تاريخ 23 شباط سنة 1966 المتعلق بتحديد مواصفات وبرنامج الابنية المدرسية تحدد عدد التلاميذ بالنسبة الى مساحة العقار على الشكل التالي: 1200 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 100 تلميذ 1500 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 200تلميذ 1800 متر مربع اذا كانت المدرسة معدة لايواء 300 تلميذ ولكل مائة تلميذ زيادة عن الثلاثمائة تزاد المساحة بنسة خمسة امتار مربع لكل تلميذ. وبما ان مساحة العقار الذي تشغله المدرسة كما يتبين من الملف الاداري هي 1680 مترا مربعا مما يعني ان عدد التلامذة فيها يجب ان يحدد ما بين 200 و300 تلميذ وقد حددته الوزارة ب 280 تلميذا اي ضمن الحدود التي يلحظها هذا النظام وبما ان الفقرة أ من البند 4 من المادة الاولى من هذا المرسوم توجب ايضا الا تقل مساحة غرفة التدريس عن 36م2 على ان يخصص 1.2م2 على الاقل للتلميذ الواحد وبما ان المساحة الاجمالية لغرف التدريس العشر هي 252.82م2 كما يظهر من الملف الاداري اي ان المعدل الوسطى لمساحة غرف التدريس في المدرسة موضوع المراجعة والبالغ عددها عشر غرف هو 25م2 فتكون قدرة كل غرفة على الاستيعاب هي بمعدل 21 طالبا ويقتضي ان يكون عدد التلامذة في المدرسة اذن في حدود 210 تلامذة وبما ان قرار وزير التربية الوطنية الذي حدد عدد التلامذة في مدرسة المستدعي بمايتين وثمانين تلميذا لم يخرد عن الحدود المبينة في النصوص القانونية التي ترعى الموضوع ويكون اذن في محله القانوني