15/04/1999
شورى حكم رقم : 442 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 442/1999
- التاريخ
- 15/04/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المعونة القضائية
-
بما ان المعونة القضائية تمنح في حال انه تبين ان طالبها في حال عسر ولا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء ولا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال. وبما ان الدولة تدلي بان قرار منح المعونة القضائية قد اغفل في فقرته الحكمية الاشارة الى طلبها حفظ حقوقها في الرد على كل مراجعة وتدلي بانها لم تبلغ لائحة اشار اليها هذا القرار ووجود تغرات اخرى لم تأت على بيانها او تحديدها. بما انه يتبين من محضر المراجعة رقم 7818/98 ان الدولة تبلغت لائحة المستأنف عليهما الجوابية الواردة بتاريخ 1998/07/14 بذات التاريخ المذكور. وبما ان محضر الدعوى هو المستند الرسمي الذي يثبت الواقعات الواردة فيه بذاته لحين اثبات تزويره. وبما ان الدولة لم تثبت تزويره محضر المراجعة النظم من قبل قلم مجلس شورى الدولة فتكون بالتالي قد تبلغت اللائحة الجوابية الواردة بتاريخ 1998/07/14 حسب الاصول المعمول بها عادة في تبليغها للمستندات. وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون مردودا. وبما ان المستندات والوقائع المبرزة تثبت جميعها عسر المستأنف عليهما وعدم قدرتهما على دفع الرسوم القضائية. وبما ان سائر ما ادلي به من قبل الدولة هو مردود لعدم استناده الى اي اساس قانوني ولعدم الجدية. وبما انه يقتضي رد الاستئناف وبالتالي تصديق القرار المستأنف.