14/04/1999
شورى حكم رقم : 473 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 473/1999
- التاريخ
- 14/04/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انشاء واستثمار المسالخ والزرائب
-
بما ان المستدعيين يطلبان ابطال القرار رقم 17 تاريخ 1993/01/18 والقرار رقم 60 تاريخ 1993/01/03 الصادرين عن محافظ جبل لبنان والقاضيين باقفال مسلخ للخنازير يستثمرانهما في المؤسسة القائمة على العقار رقم 61 منطقة عين سعادة العقارية. بما انه يتبين من اوراق المراجعة المعطيات التالية: - ان مسلخ الخنازير يستثمر دون ترخيص قانوني بالانشاء والاستثمار وذلك خلافا لاحكام المادتين الاولى والمراجعة من المرسوم الاشتراعي 21/32 - انه سبق لقسم الصحة في قضاء المتن ان وجه اخطارا الى اصحاب العلاقة تحت 63/92 لتنفيذ شروط صحية في زريبة الخنازير. - انه بتاريخ 1993/01/27 تبين للمراقب الصحي الذي اجرى كشفا محليا ان الشروط الصحية المدرجة في محضر الكشف والتحقيق والمبلغة من اصحاب العلاقة بتاريخ 1993/01/20 هي غير منفذة. بما انه وسندا للفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 يمكن اصدار قرارات تكميلية توجب فيما بعد اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الضرورة لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى - الا من طيب الهواء راحة الجيران الصحة العامة. بما انه يستنتج مما تقدم ان اوضاع المسلخ والزريبة هي غير قانونية ان لناحية استثمار مسلخ دون ترخيص او لناحية متابعة استثمار زريبة وان مرخصة ولكن خلافا للشروط الصحية التي فرض المحافظ على اصحاب العلاقة القيام بها تلافيا للمحاذير البيئية والصحية. بما ان القرارين المطعون فيهما يكونان بالتالي واقعان في موقعهما القانوني.