الأحكام

14/04/1999

شورى حكم رقم : 436 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
436/1999
التاريخ
14/04/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالقرارات الادارية لسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المستدعي يطعن بالانذار الصادر بحقه عن بلدية الجديدة - البوشرية - السد تاريخ 1991/11/26 والمتضمن وجوب ازالة "البلانكو" من الطابق الذي يشغله في العقار رقم 2123 من منطقة البوشرية العقارية ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وفي حال التخلف تتولى البلدية عملية ازالته على مسؤوليته ونفقته الخاصة. بما ان القرار القابل للطعن امام مجلس الشورى هو القرار الاداري النهائي والنافذ الصادر عن السلطة المختصة والذي يلحق ضررا. بما ان الانذار فيه لا يمكن ادراجه ضمن فئة القرارات الادارية النهائية النافذة والضارة لان اجتهاد المجلس مستقر على اعتبار القرار الصادر عن الادارة بانذار صاحب العلاقة ضمن مهلة معينة ازالة مخالفة للقانون او الانظمة المرعية الاجراء غير قابل للطعن به لسبب تجاوز حد السلطة لان ما يهدد به ن تدابير يستلزم اتخاذ قرارات تنفيذية لاحقة وبالتالي لا يعتبر من القرارات الادارية ذات القوة التنفيذية والتي يمكن طلب ابطالها. ش 379 1977/10/31 - عجوز/الدولة وبما انه واستنادا الى ما تقدم لا يعتبر المطعون فيه من القرارات الادارية ذات القوة التنفيذية وبالتالي فهو غير قابل للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.