20/04/1999
شورى حكم رقم : 459 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 459/1999
- التاريخ
- 20/04/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تصحيح الخصومة في الدعوى الادارية
-
بما ان المستدعي تقدم من وزارة الاشغال العامة بمذكرة ربط نزاع سجلت في قلم المديرية الادارية المشتركة بتاريخ 1984/11/06 واحيلت الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتاريخ 1984/11/08 وفقا لما هو مبين في افادة مدير الادارة المشتركة لدى الوزارة المذكورة. وبما ان المستدعي قدم مراجعته الى هذا المجلس بتاريخ 1985/01/08 اي ضمن المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المستدعي عاد وتقدم من مجلس شورى الدولة بطلب تصحيح خصومة سجل بتاريخ 1985/05/18 معتبرا ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو المستدعى ضدها مباشرة بعد الغاء دمجه بوزارة الاشغال العامة بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 1985/03/26 وقد ارفق المستدعي بطلب تصحيح الخصومة نسخة عن استدعاء المراجعة المقدمة ضد وزارة الاشغال العامة. وبما ان تصحيح الخصومة على النحو المبين اعلاه قد تم ضمن المهلة المحددة في المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة فان هذه المراجعة تكون مستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون ومستوجبة القبول شكلا.
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة
-
بما ان المستدعي يطالب بالتعويض عن اضرار يقول انها ناتجة عن فيضان مياه الامطار ودخولها الى مستودع اجهزة وادوات كهربائية كائن من الطابق السفلي من البناء الذي يشغله فاوقع فيها تلفا وتخريبا. وبما ان المستدعي يقول ان سبب الاضرار ناتج عن شق الطريق رقم 13 المحاذي للبناء مكان المستودع وان المسؤول عن ذلك هو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي قام تنفيذ الطريق على النحو المبين في عرض الوقائع. وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 1984/11/06 اي بعد عام وسبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث (الحادث وقع في 1983/10/30) وبما ان الاضرار المبينة في لائحة الاستدعاء واقعة في اجهزة ومعدات كهربائية لم يعد بالامكان تحديدها طالما ان الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة الذي اجرى الكشف بعد اسبوع من وقوع الحادث يقول في تقريره ان الاجهزة تحتاج الى تفكيك لمعاينتها وتحديد الاضرار الحاصلة لها. وبما ان هذه الاجهزة والمعدات التي كانت مهيأة لتركيبها في بناء المستدعي كما ورد في الاستدعاء لم تعد موجودة في مكان الحادث للكشف عليها على ما ورد في تقرير رئيس فرقة المساحة التابعة لمجلس تنفيذ المشاريع ولا بد انها ركبت في الامكنة المعدة لها ولم يعد بالامكان تحديد اي اضرار واقعة فيها. وبما انه في حال التسليم بوقوع ضرر في المستودع سببه تنفيذ الطريق رقم 13 المشار اليه في الاستدعاء فان الاشغال المتعلقة بتنفيذ هذا الطريق جرت خلال العام 1981 على ما هو مبين في الوقائع واللوائح المعروضة في حين ان الحادث موضوع الشكوى وقع بتاريخ 1983/10/30 اي بعد صدور سنتين وفصلين من الشتاء على تنفيذ الطريق المشار اليه اعلاه دون حصول ما يشير الى اي خطأ في التنفيذ. وبما انه يتبين ايضا من الاطلاع على تاريخ رخصة البناء (1977/08/11) وتاريخ رخصة الاشغال (1982/02/08) ان تشييد البناء تزامن مع تنفيذ الطريق علما ان رخصة الاسكان صدرت في الشهر الثاني من العام 1982 في حين ان اعمال تنفيذ الطريق انتهى عام 1981 مما يعني ان شقلة الطريق رقم 13 والذي لا بد من ان يكون التخطيط المتعلق به قد تم من قبل التفيذ بمدة ملحوظة وان شقلة هذا الطريق قد اخذت بعين الاعتبار لتشييد البناء حيث يقع المستودع وكذلك الابنية المجاورة والمقامة على جانبي هذا الطريق. وبما انه يستنتج ايضا من مجمل الاوراق المعروضة ان المستودع استفاد من شق الطريق رقم 13 بحيث اصبح له مدخل خاص للجهة الشمالية وهذا الامر لا بد من ان يكون قد حسب حسابه واخذ ايضا بعين الاعتبار اثناء اختيار المكان ليكون مستودعا. وبما ان انتظار المستدعي اكثر من سنة من تاريخ وقوع الحادث وكذلك على تقرير الخبير المعني من قبل قاضي المستعجلة لربط النزاع وتقديم المراجعة بتاريخ 1985/01/08 بعد ان اصبحت المعاينة مستحيلة. كل ذلك ينفي الدليل القطعي على حصول الوقائع المدلى بها وعلى مسؤولية المستدعى ضده عنها في حال حصولها. سيما وانه اي المستدعي يدعي حدوثها بعد عامين من تنفيذ الطريق. وبما انه ينبني على ما تقدم رد المراجعة في الاساس وبالتالي رد كافة المطالب وخاصة ادخال المتعهد ومصلحة مياه جبيل.