الأحكام

21/04/1999

شورى حكم رقم : 472 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
472/1999
التاريخ
21/04/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
بوجي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اكراه الموظف على تقديم طلب احالته على التقاعد

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المادة الثانية من المرسوم رقم 9763 تاريخ 1997/01/20 جزئيا والمتضمن احالته على التقاعد بناء على طلبه مدليا بان طلب احالته على التقاعد انتزع منه تحت وطأة الاكراه وتهديده بشطب اسمه من جدول الترقية الى رتبة عميد. وبما انه ثابت من المادة الاولى من المرسوم المطعون فيه ان المستدعي رقي ورفاقه من رتبة عقيد الى رتبة عميد. وبما انه وعلى فرض صحة ما يدلي به المستدعي فان الادارة لن يكون بوسعها شطب اسمه عن جدول الترقية بعد ان ادرج عليه حسب الاصول. وبالفعل فقد اتبعت عملية ادراج اسمه على جدول الترقية باصدار مرسوم ترقيته علما ان الادارة كانت تتمتع بسلطة استنسابية في عدم ادراج اسمه على الجدول المذكور. وبما ان مزاعم المستدعي بتعرضه للاكراه بقيت مجردة من اي دليل او حتى بدء بينة او واقعة فضلا عن انه تبلغ اصولا لائحة الدولة ومطالعة وزارة الدفاع المتضمنتين تأكيدهما ان المستدعي تقدم بطلب احالته على التقاعد قبل ترقيته وانه لم يتعرض لاي اكراه وهو لم ينف صحة ما ورد فيهما. وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة وما استقر عليه العلم والاجتهاد فان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع وانه يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون. وقد اعتمدت هذه القاعدة فيما يتعلق باحالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه حيث اكد الاجتهاد ان الاكراه لا يستنتج من وعد للادارة او باعلانها عن العقوبات او بتغيير الوظيفة. يراجع: - قرار مجلس القضايا رقم 136 تاريخ 1992/04/16 - قرار رقم 723/93-94 تاريخ 1994/08/11 - القرار رقم 69/95-96 تاريخ 1995/11/15 - القرار رقم 70/95-96 تاريخ 1995/11/158 وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وبما انه لم يعد من فائدة للبحث في سائر ما ادلي به وبما انه يقتضي رد الاسباب الزائدة والمخالفة.