21/04/1999
شورى حكم رقم : 496 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 496/1999
- التاريخ
- 21/04/1999
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- كنعان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة الموظف من فائدة التأخير عن تعويض الصرف من الخدمة المستحق له
-
بما ان النزاع يدور حول المطالبة بدفع فائدة تأخير عن مدة سبعة اشهر امتدت بين تاريخ المطالبة بالتعويض وتاريخ الدفع الفعلي اي من 1976/07/15 لغاية 1977/02/15 وبما ان الادارة لا تسأل عن اية فائدة عن مبلغ تكون قد دفعته وفقا لاحكام القانون وتطبيقا له في حينه وان الفائدة لا تتوجب اذا كان تأخير دفعها واقعا في اطار حالات التأخير العادية. وبما انه تبين من اوراق الملف ومن اقوال المستدعي ان البلدية المستدعى ضدها اصدرت القرار رقم 225/76 وقد حددت بموجبه مقدار تعويض صرف المستدعي من الخدمة بعد بلوغه السن القانونية ثم صدرت حوالة صرف رقم تاريخ 1976/06/21 تضمنت دفع كامل التعويض وقد دفع فعلا بتاريخ 1977/02/15 وبالتالي فان الفترة التي تفصل اصدار الحوالة عن دفعها هي سبعة اشهر. وبما انه وبالنظر للظروف التي كانت سائدة في البلاد خلال الفترة المذكورة اعلاه وما تولد عنها عن انعكاس على اداء المرافق العامة المركزية وبالبلدية فان التأخير بالدفع لا يعد مجاوزا للمهل المعقولة ولا يربط بالتالي مسؤولية المستدعى ضدها. وبما ان الاسباب الاخرى المدلى بها تكون مردودة بما جاء اعلاه.