الأحكام

26/05/1998

شورى حكم رقم : 563 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
563/1998
التاريخ
26/05/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المهلة القانونية لنقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان المراجعة الحالية الرامية الى نقض قرار لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية رقم 59 تاريخ 1986/04/09 سجلت لدى هذا المجلس في 1986/08/01 بما ان مهلة المراجعة الراهنة كانت متوقفة عن السريان عملا باحكامم قوانين تعليق المهل القانونية والعقدية المتعاقبة التي كان آخرها القانون رقم 50/91 تاريخ 1991/05/22 بما ان المراجعة تكون والحال على ما تقدم مقدمة ضمن المهلة مستوفية شروط قبولها شكلا فتستوجب القبول لهذه الجهة.

- في اسباب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان المستدعية تسند طلب نقض القرار موضع الطعن الى سببين اثنين ويقتضي مناقشة كل منهما. أ- في السبب المتعلق بمخالفة احكام المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 بما ان طالبة النقض تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 المتعلق بتنظيم وزارةالعدل لصدوره بالرغم من ان الموظف الذي حضر امام لجنة الاستملاك عن الجهة طالبة الاستملاك لم يكن مفوضا من قبل هيئة القضايا وفقا للاصول. بما انه يستفاد من اوراق ملف هذه المراجعة ان المطلوب النقض بوجهها استأنفا قرار اللجنة البدائية بوجه الدولة ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وقد تبلغت هذه الاخيرة الاستحضار الاستئنافي بشخص احد معاوني رئيس هيئة القضايا وان ممثل الادارة الذي حضر جلسات المحاكمة البدائية والاستئنافية كان مفوضا من قبل ادارته وفق الاصول المنصوص عليها في نص الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 بما ان المادتين 16 و17 المدلى بمخالفة القرار المطعون فيه لهما نصتا على اختصاص رئيس هيئة القضايا لتمثيل الدولة بشكل عام ولم تمنعا انتداب الادارة المختصة لموظفين تابعين لها ليقوموا بتمثيلها امام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس الهيئة سالفة الذكر. بما ان الاحكام القانونية المدلى بمخالفة القرار المطعون فيه لها لا تكون اذن قد الغت ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك المعمول به حين صدور القرار المطعون نقضه. بما ان قانون الاستملاك قد حدد الاصول الواجب اتباعها من قبل اللجان التي انشأها وكذلك امامها وبخاصة في كيفية دعوة فرقاء المسألة الاستملاكية وتبليغهم. بما ان النصوص الواردة في قانون الاستملاك المشار اليه اعلاه هي بالنسبة للجنة الاستملاك نصوص خاصة تتقدم في مجال التطبيق على اي نص عام ويقتضي الاخذ بها في قضايا الاستملاك ولا يسع اللجان المختصة بها ان تطبق ما عداها بما انه ينبني على ما تقدم اعتبار السبب المدلى به مستوجب الرد. ب- في السبب المتعلق بنقض تعليل القرار المطعون فيه وبعدم كفاية تعليله لما خلص اليه من تحديد لمقدار التعويض. بما ان فقدان التعليل المتمثل بعدم بسط الوقائع وعدم بيان المطالب والاسباب المدلى بها وعدم ربط النتائج بالاسباب المرتكزة عليها عيب يستوجب النقض غير ان عدم كفاية التعليل ليس سببا للنقض الا اذا كان موازيا لانتفائه. بما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان ما خلص اليه من تحديد للتعويض كان مسبوقا ببيان ما يستوجب اعتباره معللا. بما ان السبب المدلى له يكون مستوجب الرد.