الأحكام

26/05/1998

شورى حكم رقم : 562 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
562/1998
التاريخ
26/05/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم النقص في تعليل قرار الاستملاك وتحديد قيمة تعويض الاستملاك

-

بما ان القرار المعترض عليه قضى بنقض القرار رقم 140 الصادر عن لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي بتاريخ 1969/08/12 سندا لاعتباره اياه خلوا من اي تعليل يبرر ما انتهت اليه اللجنة آنفة الذكر من تعيين لمقدار التعويض المتوجب عن استملاك العقار رقم 156/منطقة الغدير العائدة ملكيته لوقف كنيسة السيدة للطائفة المارونية. وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار رقم 140 المذكور اعلاه تضمنه فقط الاشارة الى مساحة العقار والى موقعه ومحتوياته والى انه اخذ في مجال الحسبان الاسعار التي كانت رائجة في المنطقة الكائن فيها خلال السنة السابقة لصدور مرسوم اعلان المنفعة العامة تبعا لما كان ينص عليه قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من ملف المراجعة الاصلية ان المستملك منه تقدم من لجنة الاستملاك بمذكرة بعد اجرائها الكشف ضمنها مطالب له واسبابا اسند هذه المطالب اليها ولم يشر اليها في القرار الذي تقرر نقضه. وبما ان التعليل يعني بسط طلبات الخصوم وبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تعتمدها الهيئة متخذة القرار تبريرا للنتجة التي تتوصل اليها ليتمكن المرجع القضائي المختص من اجراء رقابته وليس الاكتفاء فقد بالاشارة الى بعض الوقائع والنصوص القانونية التي تطبق في القضية ولا يمكن القول سندا لما تقدم بان في قرار لجنة الاستملاك اي تعليل يبرر اعتماد اللجنة لقرارها بتحديد التعويض. بما ان خلو القرار المطعون فيه من اي تعليل يستوجب نقضه لهذا السبب.