الأحكام

23/05/1998

شورى حكم رقم : 560 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
560/1998
التاريخ
23/05/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب ترشيح العسكري المتقاعد لمنصب مختار

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار قائمقام الشوف الصادر بتاريخ 21 ايار 1998 المتضمن عدم قبول ترشيحه لوظيفة مختار عن بلدة كترمايا لمخالفته للقانون. وبما ان المستدعي يدلي بانه لم يعد من عداد عناصر قوى الامن الداخلي لبلوغه السن القانونية وتسريحه بتاريخ 1995/10/10 وان النص القانوني الذي يمنع العسكريين من الترشيح لا ينطبق عليه وان جميع الشروط القانونية متوافرة في طلبه لقبول ترشيحه. وبما انه يتبين من المادة الثانية من القرار رقم 120 تاريخ 1995/07/22 الصادر عن العميد القيم مروان زين قائد شرطه بيروت ان المستدعي سرح من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ 1995/10/10 لبلوغه حدود السن القانونية. وبما ان المادة 33 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة "الانتخابية الخاصة... واودع تأمينا قدره خمسماية الف ل.ل. وتتوافر فيه "اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون "المختارين الصادر في 1947/11/27 وبما ان المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تنص على انه "يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون" وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس "النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. كما ان المادة 21 من القانون 665/97 المذكور اعلاه تنص على انه "ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون" وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 1960/04/26 وتعديلاته تنص على ما يلي: "ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر. وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور. وبما ان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط. وبما ان المستدعي الذي احيل على التقاعد اعتبارا من 1995/10/10 لم يزل في الاحتياط عملا باحكام المادة 160 من قانون قوى الامن الداخلي المعطوفة على احكام المرسوم رقم 1071 تاريخ 1991/04/02 المتعلق بنظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي فضلا عن انه استدعي من الاحتياط الى الخدمة الفعلية وسرح بتاريخ 1997/12/31 قرار رقم 546 تاريخ 1998/05/21 هاني حسن عوده/الدولة - وزارة الداخلية/قائمقام الشوف قرار رقم 548 تاريخ 1998/05/21 انيس سعيد ذبيان/الدولة - وزارة الداخلية/قائمقام الشوف وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما ذكر واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.