28/05/1998
شورى حكم رقم : 586 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 586/1998
- التاريخ
- 28/05/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد الجهة الصالحة لربط النزاع مع بلدية بيروت
-
بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا لان المستدعي لم يربط النزاع مع المرجع المختص بتوجيهه مذكرة ربط النزاع الى المجلس البلدي في بلدية بيروت بدلا من توجيهها الى محافظ مدينة بيروت. وبما انه وان كانت السلطة التنفيذية في البلدية هي المرجع الصالح لربط النزاع وان هذه السلطة تعود لمحافظ مدينة بيروت بالنسبة لبلدية بيروت غير ان توجيه مذكرة ربط النزاع الى المجلس البلدي يبقى صحيحا عملا باجتهاد مجلس شورى الدولة باعتبار بلدية بيروت شخصا معنويا واحدا وانه كان من واجب المجلس البلدي الذي يمارس السلطة التقريرية في البلدية احالة مذكرة ربط النزاع الى المحافظ صاحب السلطة التفنيذية. (راجع: قرار هذا المجلس رقم 20 تاريخ 1996/10/09 بدعوى العقيد ميشال يوسف جعجع على الدولة - وزارة المالية).
- شروط اعطاء الموظف تعويض نقل مقطوع
-
بما ان المستدعي يطالب بلدية بيروت باعطاءه تعويضا شهريا مقطوعا عن تنقلاته خلال الفترة الواقعة بين 1969/04/01 ولغاية 1972/05/16 وبما ان المادة 16 من القرار رقم 400 الصادر عن مجلس بلدية بيروت والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات تنص على ما يلي: "تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها اذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم" وان المادة 20 من ذات القررا نصت على ما يلي: "يمكن اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار ضمن النطاق البلدي تعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء استبعاد تطبيق المادة 16 من القرار رقم 400 باعتبار ان المستدعي لا يطالب باجور النقل الفعلي التي تكبدها بسبب تنقلاته بل يطالب بالتعيوض الشهري المقطوع الذي يخضع لاحكام المادة 20 من القرار رقم 400 وبما ان استبدال التعويض عن اجور النقل الفعلية المنصوص عليها في المادة 16 بتعويض شهري مقطوع وفقا لاحكام المادة 20 تقرره السلطة التنفيذية في البلدية بما لها من سلطة استنسابية. وبما انه يتبين ان القرار رمق 200 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 1964/05/12 قد اقتصر "على فتح اعتماد في موازنة البلدية لعام 1964 لمنح اجور نقل شهرية مقطوعة للمهندسين في مصلحة الهندسة" وبالتالي فان افادة هؤلاء من تعويض النقل الشهري المقطوع قد اقتصر على عام 1964 دون السنوات اللاحقة. وبما ان القرار رقم 173 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 1972/04/25 والمتضمن اعطاء بعض المهندسين في بلدية بيروت - ومنهم المستدعي - اجور نقل شهرية مقطوعة قدرها /150/ ليرة لبنانية يطبق فور صدوره ولا يتناول الاوضاع السابقة. وبما ان الفترة موضوع المطالبة والواقعة بين 1969/04/01 و1972/05/16 تكون غير مشمولة بالقرارات المتعلقة باعطاء المهندسين في بلدية بيروت تعويض نقل شهري مقطوع الامر الذي يجعل هذه المطالبة دون سند قانوني. وبما ان ما ادلى به المستدعي لجهة تقاضي زملائه من المهندسين تعويضا شهريا مقطوعا خلال الفترة موضوع المطالبة بقي مجردا من الاثبات.