28/05/1998
شورى حكم رقم : 581 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 581/1998
- التاريخ
- 28/05/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- كنعان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تصحيح سن الموظف
-
بما ان المستدعى يطلب الاستفادة من القانون رقم 20/88 الذي سمح باعادة سن الموظف الى ما كانت عليه في احصاء العام 1932 وبما ان المستدعى احيل الى التقاعد في العام 1985 كما هو وارد في استدعاء المراجعة في حين ان القانون رقم 20/88 صدر بتاريخ 1988/05/26 اي بعد ثلاث سنوات من احالة المستدعي على التقاعد لبلوغه السن القانونية وفق اخراج قيده الذي دخل الوظيفة على اساسه. وبما ان الفقرة المضافة الى المادة الخامسة من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رمق 112/59) بموجب احكام القانون رقم 20/88 تحصر الافادة من هذا القانون بالموظفين ولا تنص على مفعول رجعي لهذا القانون ليستفيد منه المتقاعدون وقد جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة (اي حظر تصحيح سن الموظف بعد دخوله الوظيفة) التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص" وبما انه لا يوجد في النص المذكور اي اشارة الى المتقاعدين الذين يأتي النص عليهم في القوانين بعبارة "موظف متقاعد" وليس موظفا فقط وبما انه لو كان المشترع قد اراد ان يكون المتقاعدون مشمولين بالقانون رقم 20/88 لنص على ذلك صراحة او اعطى هذا القانون مفعولا رجعيا. وبما ان المستدعي احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 20/88 بثلاث سنوات على النحو الوارد اعلاه ولم يعد موظفا منذ صدور قرار احالته على التقاعد وقبضه تعويض الصرف المخصص له بحيث يكون نص القانون رقم 20/88 غير قابل للتطبيق عليه ويكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني مما يستوجب رد المراجعة لهذا السبب. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يستوجب الرد لعدم ارتكازه على سبب قانوني صحيح. وبما انه لم يعد هناك من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.