21/05/1998
شورى حكم رقم : 548 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 548/1998
- التاريخ
- 21/05/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول ترشيح العسكري المتقاعد لمنصب مختار
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار قائمقام الشوف الصادر بتاريخ ايار 1998 المتضمن عدم قبول ترشيحه لوظيفة مختار عن بلدة نيحا لمخالفته للقانون. وبما ان المستدعي يدلي بانه انهيت خدمته في الجندية بموجب مذكرة الخدمة رقم 13500/ع.د/افراد بتاريخ 1997/10/25 وتقدم بطلب ترشيحه لمنصب مختار عن بلدة نيحا غير انه دعي بتاريخ 1998/05/18 الى مركز قائمقامية الشوف وابلغ رفض طلبه للترشيح عملا باحكام المادة 28 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب علما انه قد مضى على احالته على التقاعد اكثر من ستة من ستة اشهر كما تفرض ذلك المادة 28 المتذرع بها من القانون المذكور. وبما انه يتبين من مذكرة الخدمة رقم 13500/ع.د/افراد الصادرة عن قائد الجيش في 1997/10/28 والمبرزة في الملف من المستدعي بالذات ان المستدعي احيل على التقاعد اعتبارا من1998/01/01 وبما ان المادة 33 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة "الانتخابية الخاصة... واودع تأمينا قدره خمسماية الف ل.ل. وتتوافر فيه "اهلية ةظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون "المختارين الصادر في 1947/11/27 وبما ان المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تنص على انه "يفرض على الناخب المنتخب الاخيتاري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون" وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس "النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. كما ان المادة 21 من القانون 665/97 المذكور اعلاه تنص على انه "ينتخب اعضاء المجلس النيابي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون" وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 1960/04/26 وتعديلاته تنص على ما يلي: "ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر. وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية الاختيارية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور. وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر. وبما ان المستدعي احيل التقاعد اعتبارا من 1998/01/01 فلم يمض على هذا التاريخ وتاريخ اجراء الانتخابات للمختارين ومجالس الاخيتارية في جبل لبنان بتاريخ 1998/05/24 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها قرار رقم 546 تاريخ 1998/05/21 هاني حسن عوده/الدولة - وزارة الداخلية - قائمقام الشوف وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما ذكر واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتلاي رد المراجعة. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما انه كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.