11/11/1998
شورى حكم رقم : 99 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 99/1998
- التاريخ
- 11/11/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الادلاء بظروف جديدة لطلب الرجوع عن قرار قاضي العجلة بتنفيذ تدابير احتياطية لتدارك الضرر
-
بما ان الدولة تطلب الرجوع عن القرار رقم 738 تاريخ 1998/07/31 الصادر عن رئيس مجلس شورى الدولة بوصفه قاضي عجلة لان الادارة المختصة قامت وستقوم ببناء الجدران اللازمة والادراج ورفع الردميات وازالة الاضرار وفقا لجدول زمني محدد وفور انتهاء المعاملة الادارية وفاقا للاصول الادارية والمالية الامر الذي يجعل الطلب المفصول بالقرار المطلوب الرجوع عنه منتفيا. وبما انه ورد في القرار رقم 738 تاريخ 1998/07/31 الحيثيات التالية: "وبما انه يتبين من تقرير الخبير السيد ميشال معلوف المعين من قبل رئيس مجلس "شورى الدولة بموجب القرار رقم 773 تاريخ 1998/05/27 بان تنفيذ الطريق قسم كل "من العبارات 213 و170 و169 و168 - الحصن - الى قسمين قسم فوق الطريق "والقسم الآخر الطريق وانه يلزم انشاء حائط مع درج لكل قسم من هذه الاقسام فضلا "عن سائر الاضرار. وقدر الخبير تكاليف انشاء الحيطان مع الادراج بمبلغ اجمالي قدره "/21300/ دولار اميركي اي ما يعادله بمبلغ /34719500/ ليرة لبنانية. "وبما انه فضلا عما تقدم ورد في تقرير الخبير ان في القضية عجلة ماسة لاجراء هذه "الاعمال لا سيما لانشاء الحيطان والادراج لتمكين المستدعي للوصول الى عقاراته ورفع "الردميات منها. "وبما ان رئيس مجلس شورى الدولة يرى نظرا لظروف المراجعة وسندا الى تقرير الخبير "انه يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة وضرورة محتملة لتدارك الاخطاء الممكنة الحدوث "لا سيما قبل بداية فصل الشتاء اذ ان المنطقة الواقعة فيها العقارات تتعرض دوما للزحل "ولانهيار الاتربة وان هطول الامطار في فصل الشتاء من شأنه ان يسبب كارثة وان ينشأ "حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة ويقتضي بالتالي تكليف وزارة الاشغال "العامة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ تبلغها هذا القرار الزام الملتزم - او القيام "شخصيا - انشاء الحائط مع الدرج لكل قسم ونقل الردميات من القسمين الشماليين من "العقارين رقم 168 و169 واتخاذ جميع الاجراءات الفنية الضرورية لتمكين المستدعي من "الوصول الى عقاراته" وبما انه على فرض ان الظروف المدلى بها من قبل الدولة تشكل الظروف الجديدة غير ان المهلة المحددة في قرار رئيس مجلس شورى رقم 738/98 المار ذكره قد انقضت منذ فترة تعدت المهلة المعقولة delai raisonnble للتنفيذ. وبما انه يوجد سبب قانوني او واقعي يبرر والحال هذه الرجوع عن القرار رقم 738/97 لا سيما التأخير يلحق اضرارا جسيمة بالمستدعي. وبما انه يقتضي والحال هذه رد طلب الدولة المتضمن الرجوع عن القرار رقم 738 تاريخ 1998/07/31 وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.