الأحكام

29/10/1998

شورى حكم رقم : 53 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
53/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب التدرج لموظف الفئة الاولى للموظف وامكانية اعطائه مفعول رجعي

-

بما ان المستدعي يطلب افادته بمفعول رجعي من البند (1) من المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1982 من قانون الموازنة العامة رقم 6/83 تاريخ 1983/03/22 التي نصت على تطبيق احكام المادة 30 من قانون عام 1982 على جميع موظفي الادارات العامة. وبما ان الادارة افادت انها طبقت على المستدعي احكام المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 1983/03/22 عند استحقاقه التدرج في 1983/10/27 وحولت راتبه وفاقا لاحكام المادة 30 من قانون موازنة 1983 وبما ان المستدعي تبلغ مطالعة الادارة ولم ينف صحة مضمونها كما انه لم يبين في استدعاء مراجعته ما هي الاسباب القانونية التي تفيد بحقه - وهو ليس من موظفي الفئة الاولى - في الاستفادة من احكام البند (1) من المادة 31 من قانون موازنة 1983 المحصورة بموظفي الفئة الاولى بمفعول رجعي يمند الى ما قبل صدور القانون رقم 6/83 الذي نص على افادة سائر موظفي الفئات الادارية من التحويل المنصوص عليه في قانون موازنة 1982 ذلك ان المستدعي لم يبلغ القمة في فئته بتاريخ نفاذ القانون. وبما انه لا يمكن اعطاء مفعول رجعي لقانون طالما ان هذا القانون لم ينص على ذلك صراحة. وبما ان تحويل راتب المستدعي عند استحقاقه التدرج وبلوغ راتبه الراتب الموازي للدرجة السادسة من سلسلة رواتب الفئة الاولى يكون واقعا في محله القانوني. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتهما. وبما انه يقتضي رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة.