الأحكام

04/11/1998

شورى حكم رقم : 82 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
82/1998
التاريخ
04/11/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المراجعة الاسترحامية على قطع مهلة المراجعة بشأن مرسوم الصرف من الخدمة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية للطعن في مرسوم صرف المستدعي من الخدمة رقم 1204 تاريخ 1991/05/15 وبما ان المستدعي يدلي بانه تقدم بمراجعة استرحامية لاعادته الى الخدمة واستصدار النص اللازم بالغاء المرسوم المذكور وان الادارة لم تتخذ موقفا حيالها وان المذكورة الاسترحامية تبتدىء من جديد بعد افصاح الادارة عن اراداتها على هذه العريضة مما يستوجب معه ان يكون جوابها صريحا دون الاعتداد بالرفض الضمني لعدم النص عليه في هذه الحالة. وبما انه وخلافا لما يدلي به المستدعي فان المادة 71 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على ان تنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. وبما انه تطبيقا لنص المادة 71 المذكورة اعلاه فان المراجعة الاسترجامية التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 1991/12/11 من شأنها قطع مهلة المراجعة بشأن المرسوم المذكور بحيث تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية اي من تاريخ 1992/02/12 وبما ان المستدعي لم يتقدم بمراجعته الحاضرة الا بتاريخ 1996/01/25 اي بعد انصرام المهلة القانونية. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.