الأحكام

21/01/1998

شورى حكم رقم : 226 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
226/1998
التاريخ
21/01/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
ضاهر غندور، نزار الامين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القانون الخاص بتسوية اوضاع بعض موظفي وزارة لا يشمل موظفي وزارة اخرى

-

بما ان المستدعي يطلب تصحيح وضعه بالاستناد الى القانون رقم 64/67 تاريخ 26/12/1967 وبالتالي اعطاءه درجتي تدرج امتنعت الادارة عن احتسابهما له وبما انه من عنوان القانون المذكور يتبين انه يتعلق بتسوية اوضاع بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وتنص المادة الاولى منه على انه "يعتبر حساب درجات ورواتب المراقبين المعينين بموجب المرسوم رقم 12554 تاريخ 16/04/1963 على اساس الدرجة الدنيا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة المحددة سلسلة رواتبها بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 16631 تاريخ 9/6/1964 عوضا عن الدرجة الدنيا من الرتبة الثانية (كاتب) من الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام ويصحح المرسوم 12554 تاريخ 16/4/1963 على هذا الاساس من تاريخ صدوره وبما ان المرسوم رقم 16631 الوارد في متن المادة المذكورة اعلاه يتضمن تعديلا للمرسوم الاشتراعي رقم 131/95 المتعلق بتحديد الشروط المفروضة الواجب توفرها بالمرشحين لبعض الوظائف في وزارة الاقتصاد والتجارة وبما انه وفقا لما تقدم يستنتج من النصوص المذكورة ان القانون رقم 64/67 هو قانون خاص ببعض الوظائف في وزارة الاقتصاد والتجارة وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي عين بموجب المرسوم رقم 12554 تاريخ 16/03/1963 بصفة كاتب في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة فانه ليس له ان يستفيد من احكام تتعلق بوظائف محددة في القانون على انها في وزارة الاقتصاد والتجارة وبما انه لم تعد هنالك فائدة من بحث سائر ما ورد في المراجعة من اسباب