21/01/1998
شورى حكم رقم : 227 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 227/1998
- التاريخ
- 21/01/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- ضاهر غندور، نزار الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المهلة الاستثنائية لقبول طلبات انهاء خدمة الموظفين
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن رفض استقالته المقدمة في 30/4/1994 بالاستناد الى القانون رقم 199/93 مدليا بان طلب الاستقالة احيل بعد صدور القانون رقم 235/93 الذي فتح مهلة جديدة وبانه لم يتراجع عن هذا الطلب بعد تقديمه وبالتالي فانه ينبغي اعتباره مقدما وفقا للاصول وبما انه بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 199/93 اعطي الموظفون مهلة شهر لتقديم طلبات انهاء خدماتهم ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في 4 آذار 1993 كما ان القانون رقم 235/93 اعطى الموظفين مهلة شهر جديدة لتقديم طلباتهم ابتداء من تاريخ نشره في 27/5/1993 وبما انه وفقا لما تقدم فان طلب المستدعي يعتبر مقدما بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون رقم 199/93 وقبل نشر القانون رقم 235/93 الذي فتح مهلة جديدة اعتبارا من تاريخ نشره وبما ان المهلتين المحددتين في القانونين رقم 199/93 ورقم 235/93 هما مهلتان استثنائيتان لا بد من مراعاتهما في تقديم طلبات انهاء الخدمة وبما ان الاخذ بالتفسير المدلى به من قبل المستدعي يؤدي الى اعتبار ان مهلة تقديم طلبات انهاء الخدمة تظل مفتوحة منذ تاريخ نشر القانون رقم 199/93 وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقانون رقم 235/93 وهو تفسير لا يمكن الاخذ به لا سيما وان المشترع بموجب القانون رقم 235/93 فتح مهلة جديدة للموظفين الذين يرغبون في انهاء خدماتهم ولم يأخذ في الاعتبار الطلبات المقدمة قبل اقراره وبعد انقضاء المهلة المحددة في القانون رقم 199/93 وبالتالي فانه ينبغي رد ما يدلي به المستدعي لعدم صحته