04/02/1998
شورى حكم رقم : 258 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/1998
- التاريخ
- 04/02/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- رزق الله فريفر، طلال بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تصديق التخطيط لجهة حق كل مالك للعقارات المستفيدة والصفة للطعن من كل عمل يتعلق بها او يتعرض لها
-
بما ان الدولة تطعن في صفة الجهة المستدعية للادعاء وبما ان التخطيط المصدق يمس حقوق كل مالك للعقارات المستفيدة والعقارات الداخلة فيه والمشمولة به الواقعة تحت حق ارتفاق للمصلحة العامة ويجعل لهؤلاء جميعهم والمستدعي في عدادهم المصلحة الشخصية الاكيدة المشروعة والمباشرة في المحافظة عليها وبالتالي الصفة اللازمة للطعن في كل عمل يتعلق بها او يتعرض لها وبما ان الادارات الواردة لهذه الجهة تكون في غير موقعها القانوني فترد
- المرجع الصالح لتعديل تخطيط الطرق من ناحية الملاءمة الفنية
-
بما ان المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 10/11/1954 الخاص بالاستملاك نصت على ما يلي: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام اعلان المنفعة العامة وبما ان المادة 50 من قانون الاستملاك المذكور نصت على ما يلي: كل تعديل في مرسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة وبما ان المرسوم رقم 15 المؤرخ في 9/11/1988 المطعون فيه استند في الغاء التخطيط الاصلي المصدق بالمرسوم رقم 793 تاريخ 6/7/1983 الى قرار قائمقام جبيل القائم باعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم رقم 17 تاريخ 24/4/1984 وبما ان قرار قائمقام جبيل القائم باعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم رقم 17/84 المذكور اعلاه تضمن الموافقة على تعديل التخطيط الاساسي المصدق بالمرسوم رقم 793/83 ولم يتضمن رجوعا عنه او الغاء له خلافا لما ذهب اليه المرسوم المطلوب ابطاله وبما ان قرار قائمقام جبيل القائم باعمال مجلس بلدية نهر ابراهيم رقم 17/84 المقدم ذكره اتخذ بعد بروز عوامل واقعية ناجمة عن افراز للعقار رقم /801/ حاصل ومنفذ عام 1977 اي بتاريخ سابق للتخطيط الاصلي المصدق في 6/7/1983 ويسري عليه وبما ان علاقة السلطة المركزية بالهيئات البلدية المحلية هي علاقة ادارية محددة تمارسها في حدود القانون ولا تنزع من سلطة البلدية المبادرة والمبادأة في اتخاذ القرارات الداخلة في نطاق اختصاصها كما ان هذه العلاقة ليست تسلسلية رئاسية لتسمح لهذه السلطة بالحلول محل السلطة البلدية وبما ان تخطيط الطريق من ناحية الملاءمة الفنية والاقتصادية وكل ما يطرأ عليه من تعديل والغاء وتبديل وتحوير وتقويم وتوسيع كالموقع وحسن الاتجاهات يوضع وفق متطلبات المصلحة العامة وجميعها من الامور التي يخرج عن صلاحية هذا المجلس امر تمحيصها ما خلا حاله تحوير السلطة واساءة استعمالها En droit le principe est le pouvoir discretionnaire de l'Administration d'approuver toutes disposition repondant a des fins d'interet general des lors qu'aucun detournement de pouvoir ou de procedure n'est prouve Encore (ce) detournement sera-t-il difficile a etablir compte tenu des enonciations complexes du plan jurisclasseur adm. Fasc. 445 URBANISME وبما ان كل ما ادى خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني وبما انه لم يعد من حاجة لمتابعة بحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة