13/01/1998
شورى حكم رقم : 214 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 214/1998
- التاريخ
- 13/01/1998
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- سليمان عيد، نزار الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول حساب تعويض صرف الموظفين في البلديات من الخدمة ومعاشات التقاقد عند وجود فراغ قانوني
-
بما ان المستدعي يطلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 على وضعه وبالتالي ان يحتسب تعويض صرفه على اساس ان تدمج في راتبه الاساسي التعويضات الملحقة به او المتممة له وبما ان الفقرة الثانية المذكورة تنص على انه "اعتبارا من 1/1/1995 تدمج في الراتب الاساسي على ان تدخل فيها جميع الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين قبل التاريخ المذكور التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له والمحتسبة سابقا على اساس نسب مئوية من الراتب الاساسي او من الحد الادنى للاجور في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية وتعدل وفقا لذلك الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وبما انه لم يصدر بعد اي تعليل للاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وبالتالي فان احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة الواردة اعلاه تكون غير قابلة التطبيق وبما ان توضيح ذلك هو انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية والقانونية القديمة الى ان تصدر احكام تطبيقية او قانونية جديدة للقانون الجديد وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بانه ينبغي ان يكون للص القانوني مفعول وليس لاحد يفسره بما يعطل مفعوله وبما ان تفسير النص القانوني لا يتم بمعزل عن مجمل النصوص القانونية التي ترعى الموضوع نفسه وبالتالي فانه لمعرفة ما اذا كان على الادارة ان تطبق الدمج كما ورد في الفقرة مدار النزاع الحاضر فانه لا بد من تمحيص النصوص القانونية اللاحقة المتعلق بالرواتب والاجور للتأكد مما اذا كانت نية المشترع تتجه الى تطبيق هذه الفقرة لا سيما وان تطبيقها لا يظهر اثره الا عند زيادة نسبة مئوية معينة على الرواتب والاجور وبما ان اول قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور جاء بعد القانون رقم 372/94 الواردة فيه الفقرة الثانية المذكورة هو القانون رقم 464 تاريخ 8/12/1995 وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على انه "تحول سلاسل رواتب الموظفين وفقا لما هو مبين في الجداول الرقم 1 و2 و3 و4 و5 والملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج" وبما انه بالعودة الى الجداول المذكورة يظهر جليا ان المشترع لم يطبق الزيادة على اساس الراتب الموحد بعد دمجه بالتعويضات وانما طبقها وفقا للعادة المتبعة قبل صدور القانون رقم 372/94 ما يدل على ان المشترع في القانون رقم 464/95 هو الذي عرف عن تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 وبما انه يضاف الى ما تقدم فان المادة 12 من القانون رقم 464/95 تنص على انه يستمر العمل باحكام المادة الخامسة - الفقرة 1 والمادة السابعة من القانون الرقم 372 تاريخ 1/8/1994" وبما ان الفقرة الاولى المذكورة تنص على انه "باستثناء التعويض العائلي وتعويض التمثيل والسيارة والنسب المئوية التي ترعى احتسبا معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تجمد عند صدورها بتاريخ 31/12/1993 جميع التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها والمحتسبة على اساس الراتب او الاجر او على اساس الحد الادنى للاجور التي يتقاضاها كل من الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في الادارات العامة وفي جميع المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والجامعة اللبنانية" كما ان المادة السابعة المذكورة ايضا تنص على انه يعتبر تعويض النقل المؤقت المحدد بموجب القانون الرقم 266 تاريخ 23/10/1993 وكل تعويض نقل مماثل بمثابة تعويض لقاء نفقات بتكبدها المستفيدون من احكامها" وبما انه من المادة 12 من القانون رقم 464/95 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة الخامسة والمادة السابعة من القانون رقم 372/94 يفهم بصورة لا تدعو الى الشك ان المشترع بتاريخ صدور القانون رقم 464/95 اي في 8/12/1995 اعتبر ان التعويضات الملحقة بالراتب ما زالت مستقلة عن الراتب ولم تدمج فيه ما يؤكد ان الزيادة المقررة فيه وكل زيادة اخرى ينبغي احتسابها على اساس الراتب دون دمجه بالتعويضات وبالتالي فانه عطفا على ما سبق بيانه يتأكد ان المشترع عزف عن تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/994 ولم يعد من مجال لالزام الادارة بتطبيقها قرار مجلس شورى الدولة رقم 824/96-97 تاريخ 9/7/1997 بدعو اسبرانس جورج رزق على الدولة وبما انه وفقا لما تقدم ينبغي رد الاسباب المدلى بها ورد المراجعة برمتها